مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " ولو ضاعت منه التي أخرجها من غير تفريط رجع إلى ما بقي من ماله ، فإن كان في مثله الزكاة زكاه وإلا فلا شي عليه " .  
قال  الماوردي      : وهي في معنى المسألة الماضية ، لكن في  تلف الزكاة المخرجة دون الأصل المتبقي   ، كأنه أخرج زكاته بعد الحول فتلفت من يده ، فإن تلفت بعد الإمكان فعليه      [ ص: 184 ] إخراج زكاته كاملة ، وإن تلفت قبل الإمكان لم يضمن ما تلف ، فاعتبر ما بقي فإن كان نصابا زكاه ، وإن كان أقل من نصاب فعلى قولين :  
أحدهما : لا شيء عليه .  
والثاني : عليه من الزكاة بقسط ما بقي على اختلاف قوليه في الإمكان .  
				
						
						
