الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : ولو كانت المبادلة فاسدة زكى كل واحد منهما ؛ لأن ملكه لم يزل " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح .

                                                                                                                                            إذا كانت مبادلتهما فاسدة فملك كل واحد منهما لم يزل عما خرج عن يده ، فيبني على حوله ويزكي عند حلوله ، فإن قيل : هل كان ذلك كالمال المغصوب هو باق على ملكه ولا يزكيه في أحد القولين ، قيل : الفرق بينهما من وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن المال المغصوب ممنوع منه ، وهذا المال غير ممنوع منه .

                                                                                                                                            والثاني : أن المغصوب ليس في مقابلته عوض ينتفع به ، وهذا في مقابلته عوض ينتفع به .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية