فصل : فلو  باع بعض ماله الذي وجبت زكاته   ، فإذا قيل بجواز البيع في الجميع فهاهنا أولى بالجواز ، وإذا قيل ببطلان البيع في الجميع فهاهنا وجهان :  
أحدهما : جائز : لأن قدر الزكاة غير ممتنع .  
والثاني : باطل : لأن حق المساكين متعلق بجميع المال وشائع فيه لا يختص ببعضه دون بعض ، فكان حكم بعضه كحكم جميعه .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					