مسألة : قال  الشافعي      : " ومن قطع من ثمر نخلة قبل أن يحل بيعه لم يكن عليه فيه عشر وأكره ذلك له إلا أن يأكله أو يطعمه أو يخففه عن نخله " .  
قال  الماوردي      : وهذا كما قال .  
قد ذكرنا أن  وجوب الزكاة ببدو الصلاح   ، فإذا  أقطع ثمرة نخلة قبل بدوة صلاحها ووجوب زكاتها   فلا شيء عليه ، كمن أتلف ماله قبل حوله ، لكنه إن قطعها لتفيد في التخفيف عن نخلها لحاجة في أكلها لم يكره له ، وإن قطعها مرارا من الزكاة كرهنا ذلك له ولا شيء عليه في الحالين ، وإن خالفنا  مالك   وقد تقدم الكلام معه ، فأما طلع الفحول فلا يكره له قطعه بحال : لأن الزكاة تجب في الثمرة ، وطلع الفحول لا يصير ثمرة .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					