فصل : وإن  جهل قدر السقيتين   وشك فهذا على ضربين :  
أحدهما : أن يعلم أن أحدهما أكثر ويشك في أيهما هو الأكثر فإن قيل بمراعاة الأغلب واعتبار الأكثر ففيه نصف العشر : لأنه اليقين ، وإن قيل بمراعاتهما واعتبار حسابهما ، قلنا على يقين من قدر واجبة ، غير أننا نعلم أنه ينقص عن العشر ويزيد على نصف العشر ، فيأخذ قدر اليقين ويتوقف عن الباقي حتى يستبين .  
والضرب الثاني : أن يشك هل هما سواء أو أحدهما أكثر ، فإن قيل باعتبار الأكثر ففيه نصف العشر : لأنه اليقين وإن قيل باعتبارهما فعلى وجهين :  
أحدهما : وهو قول  أبي العباس بن سريج      . فيه ثلاثة أرباع العشر : لأنه أعدل الحالين وأثبت لحكم السقيين .  
والوجه الثاني : تؤخذ زيادة على نصف العشر بشيء ، وإن قل وهو قدر اليقين ويتوقف عن الباقي حتى يستبين اعتبارا ببراءة الذمة ، وإسقاطا لحكم الشك ، فأما زرع النواضح إذا سقته السماء مرة أو مرتين غير مقصودة فلا اعتبار به ، فلو  اختلف رب المال والوالي وادعى الوالي ما يوجب كمال العشر ، وادعى رب المال ما يوجب الاقتصار على نصف العشر   فالقول قول رب المال مع يمينه ، وهذه اليمين استظهار ، لأنها لا تطابق ظاهر الدعوى والله أعلم .  
				
						
						
