الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 258 ] باب تفسير الأوقية

                                                                                                                                            فإذا ثبت ذلك فالأوقية أربعون درهما ، فتكون الخمس أواقي مائتي درهم من ضرب الإسلام التي كل عشرة منها سبعة بمثاقيل الإسلام ، يدل على ذلك خبران .

                                                                                                                                            أحدهما : مروي عن عائشة رضي الله عنها قالت ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في صداق أحد من نسائه على اثني عشر أوقية ونشا أتدرون ما النش ؟ النش نصف أوقية عشرون درهما والخبر الآخر : رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة ، ولا فيما دون عشرين دينارا من الذهب صدقة ، ولا فيما دون مائتي درهم من الورق صدقة وحكي عن المعري وبشر المريسي أن الاعتبار بمائتي درهم عددا لا وزنا ، حتى لو كان معه مائة درهم عددا وزنها مائة درهم لم تجب عليه الزكاة ، ولو كان معه مائتا درهم عددا وزنها مائة درهم وجبت عليه الزكاة ، وهذا جهل بنص الإخبار وإجماع الأعصار وما تقتضيه عبرة الزكوات .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية