[ ص: 258 ] باب  تفسير الأوقية   
فإذا ثبت ذلك فالأوقية أربعون درهما ، فتكون الخمس أواقي مائتي درهم من ضرب الإسلام التي كل عشرة منها سبعة بمثاقيل الإسلام ، يدل على ذلك خبران .  
أحدهما : مروي عن  عائشة  رضي الله عنها قالت  ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في صداق أحد من نسائه على اثني عشر أوقية ونشا أتدرون ما النش ؟ النش نصف أوقية عشرون درهما  والخبر الآخر : رواه  عمرو بن شعيب   عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :  ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة ، ولا فيما دون عشرين دينارا من الذهب صدقة ،  ولا فيما دون مائتي درهم من الورق صدقة   وحكي عن  المعري   وبشر المريسي   أن الاعتبار بمائتي درهم عددا لا وزنا ، حتى لو كان معه مائة درهم عددا وزنها مائة درهم لم تجب عليه الزكاة ، ولو كان معه مائتا درهم عددا وزنها مائة درهم وجبت عليه الزكاة ، وهذا جهل بنص الإخبار وإجماع الأعصار وما تقتضيه عبرة الزكوات .  
				
						
						
