مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " ولو باعه بعد الحول بدنانير قوم الدنانير بدراهم وزكيت الدنانير بقيمة الدراهم : لأن أصل ما اشترى به العرض الدراهم وكذلك لو اشترى بالدنانير لم يقوم العرض إلا بالدنانير ولو باعه بدراهم وعرض قوم بالدنانير .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح .  
إذا  اشترى عرضا بدراهم وباعه بعد الحول بدنانير   فإن علم قيمة العرض بالدراهم عند حلول حوله أخرج قيمته ، وإن لم يعلم قيمته قوم الدنانير الحاصلة من ثمنه بالدراهم وأخرج الزكاة دراهم ، ولم يخرجها دنانير ، فإن أخرجها دنانير لم تجزه : لأنه أخرج غير ما وجبت عليه ، ولا تسقط الزكاة ببيع العرض بالدنانير بعد الحول ، وإن كان قد ما اشتراه به لا يختلف أصحابنا فيه ، والفرق بين هذا وبين أن يبيعه بالدنانير ، قبل الحول وتسقط زكاة ما مضى ويستأنف الحول على أحد الوجهين ، هو أنه إذا باعه بعد الحول بغير ما اشتراه به ، فقد باعه بعد وجوب زكاته ، ومن باع ماله بعد وجوب الزكاة لم تسقط الزكاة عنه ، وإذا باعه قبل الحول بغير ما اشتراه به ، فقد باعه قبل وجوب الزكاة فيه فسقطت الزكاة عنه ، كما لو كان معه ألف درهم باعها بعد الحول بمائة دينار ، لم تسقط زكاتها ولو باعها قبل الحول سقطت زكاتها .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					