فصل : فلو  انهدمت الدار في أثناء المدة انفسخت الإجارة فيما بقي ورد من الأجرة ما قابله ، وصحت الإجارة   على الصحيح من المذهب فيما مضى ، واستقر ملكه من الأجرة على ما قابله والحكم في الزكاة على ما مضى ، فلو كان قد أخرج زكاة جميع الأجرة ، لم يرجع بما أخرجه من الزكاة عند استرجاع ما قبضه من الأجرة .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					