الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإذا خرج منها ذهب أو ورق فكان غير متميز حتى يعالج بالنار أو الطعن أو التحصيل فلا زكاة فيه حتى يصير ذهبا أو ورقا " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح .

                                                                                                                                            أما وجوب الزكاة فيه فباستخراجه من معدنه ، وأما وقت إخراج الزكاة منه فبتخليصه وتصفيته حتى يصير ورقا خالصا أو ذهبا صافيا ، كالثمار التي تجب زكاتها ببدو صلاحها ، ويخرج منها بعد جفافها وصرامها ، كذلك معادن الذهب والفضة تجب الزكاة فيه بالأخذ والاستخراج ، وتجب الزكاة منها بعد التصفية والتميز تشبيها بما ذكرنا ولأن النصاب فيه معتبر ، ولا يمكن اعتباره إلا بعد تمييزه ، وعليه التزام مؤنته والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية