فصل : فأما  غير بلاد الإسلام إذا وجد فيها ركاز   فضربان :  
أحدهما : أن يكون لأهل العهد .  
والثاني : أن يكون لأهل الحرب ، فإن كانت لأهل العهد فحكم ما وجد فيها من الركاز كحكم ما وجد في بلاد الإسلام ، وإن كانت لأهل الحرب فعلى ضربين :  
أحدهما : أن توجد في مواتهم .  
والضرب الثاني : في عامرهم فإن وجد في مواتهم فهو ركاز يؤخذ خمسه .  
وقال  أبو حنيفة      : يكون ركازا ولا يؤخذ خمسه والدلالة عليه قوله "  وفي الركاز الخمس     " وإن وجد في عامرهم فهو غنيمة يؤخذ خمسها ، ولا يكون ركازا وقال  أبو حنيفة   يكون غنيمة كقولنا ، لكن يؤخذ خمسها بناء على أصله في أن ما غنم في وجه الخفية من غير إمام لم يخمس . 
 [ ص: 342 ] وقال  أبو يوسف   ،  وأبو ثور      : يكون ركازا كما لو وجد في مواتهم ، وهذا غلط : لأن ما وجد في مواتهم ركاز للجهل بملاكه ، فلم يجز أن يكون ما وجد في عامرهم ركاز لمعرفة ملاكه .  
				
						
						
