مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " فإن تطوع حر ممن يمون فأخرجها عن نفسه أجزأه " .  
قال  الماوردي      : أما  من عدا الزوجة من الوالدين والمولودين الذين تجب نفقاتهم وزكاة فطرهم إذا تطوعوا بإخراج الزكاة عن أنفسهم   ، فقد أجزاهم سواء استأذنوا المنفق      [ ص: 361 ] عليهم ، أو لم يستأذنوه : لأن نفقتهم وزكاة فطرهم تجب على طريق المواساة ، ولذلك تجب بفقرهم وتسقط بغناهم ، ولا رجوع لهم بما أنفقوه على أنفسهم ، وأما  الزوجة   فنفقتها وزكاة فطرتها أوكد ، لأنها تجب على طريق المعاوضة ولذلك تجب مع فقرها وغناها ، وترجع بما أنفقته على نفسها فإن تطوعت بزكاة فطرها من مالها ، فإن كان بإذن زوجها جاز وإن كان بغير إذنه ، فعلى وجهين :  
أحدهما : لا يجزي على الوجه الذي يقول إنها وجبت على الزوج وجوب حوالة .  
والثاني : يجزي على الوجه الذي يقول إنها وجبت على الزوج وجوب ضمان .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					