مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : "  وإن تلذذ بامرأته حتى ينزل   فقد أفطر ولا كفارة " .  
قال  الماوردي      : أما  إن وطئ دون الفرج أو قبل أو باشر فلم ينزل   فهو على صومه لا قضاء عليه ، ولا كفارة وإن أنزل فقد أفطر ، ولزمه القضاء إجماعا ، ولا كفارة عليه عندنا ، وعند  أبي حنيفة      .  
وقال  مالك   وأبو ثور   عليه الكفارة ؛ لأنه إنزال عن مباشرة ، فوجب أن تتعلق به الكفارة كالوطء في الفرج .  
ودليلنا أنه إفطار بغير جماع فوجب أن لا تلزمه الكفارة ، أصله إذا تقيأ عامدا والمعنى في الجماع في الفرج الإيلاج لا الإنزال ؛ لأن الكفارة لا تلزمه بالإيلاج أنزل أو لم ينزل .  
 [ ص: 436 ] 
				
						
						
