مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " وإذا حاضت المرأة فلا صوم عليها ، فإذا طهرت قضت الصوم ، ولم يكن عليها أن تعيد من الصلاة إلا ما كان في وقتها الذي هو وقت العذر والضرورة كما وصفت في باب الصلاة " .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح لا اختلاف بين الفقهاء أن الحائض لا صوم عليها في زمان حيضها بل لا يجوز لها ، ومتى  طرأ الحيض على الصوم   أبطله ، إلا طائفة من  الحرورية   تزعم أن الفطر لها رخصة فإن صامت أجزأها ، وهذا مذهب قد شذ عن الكافة والدليل على فساده مع إجماع الصحابة على خلافه ، وما روي عن  أبي سعيد الخدري   أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :  أليس المرأة إذا حاضت لم تصم ، ولم تصل فذلك نقصان دينها "  ولما روي  عن  عائشة  رضي الله عنها قالت : كان يكون علينا قضاء رمضان فلا نقضيه إلا في شعبان اشتغالا برسول الله صلى الله عليه وسلم  تعني قضاء رمضان من أجل الحيض ، فإن أكثر ما في الحائض أن تكون محدثة والحدث والجنابة لا يمنعان الصوم ، قيل : قد فرقت السنة بينهما ، ثم المعنى وهو أن الحدث والجنابة لا يسقطان الصلاة ، ويمكن دفعهما بالطهارة ، والحيض يسقط الصلاة ولا يمكن دفعه بالطهارة قبل انقطاعه ، فلذلك ما افترق حكم الصوم فيهما فإذا تقرر أن الحائض تدع الصلاة والصيام ، فإذا طهرت لزمها قضاء الصيام دون الصلاة لأمرين :  
أحدهما : ما روي  عن  عائشة  رضي الله عنها أنها قالت : كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة .  والثاني : أن المشقة لاحقة في إعادة الصلوات لترادفها مع الأوقات والصوم لقلته لا تلحق المشقة في إعادته ، فلهذا ما لزمها قضاء الصيام دون الصلاة .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					