مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : "  ومن رأى الهلال وحده   وجب عليه الصيام ، فإن رأى هلال شوال حل له أن يأكل حيث لا يراه أحد ولا يعرض نفسه للتهمة بترك فرض الله والعقوبة من السلطان " .  
قال  الماوردي      : وهذا كما قال إذا رأى الهلال وحده ، فقد تعلق عليه حكم العبادة وسواء حكم القاضي بقوله أم لا ، فإن كان هلال رمضان لزمه الصيام ، وإن كان هلال شوال لزمه الإفطار ، وبه قال  أبو حنيفة   ، وقال  أحمد بن حنبل   ومالك      : يلزمه الصيام في هلال رمضان ، ولا يجوز له الإفطار في هلال شوال ، وقال  الحسن   وعطاء   وشريك   وإسحاق   لا يلزمه الصيام ولا يجوز له الإفطار ، بل هما في الحكم سيان ، وهذا خطأ لقوله تعالى :  فمن شهد منكم الشهر فليصمه      [ البقرة : 185 ] فحتم الصوم على من شهده ، ولقوله صلى الله عليه وسلم    " صوموا لرويته وأفطروا لرؤيته "  فعلق الحكم بالرؤية فإذا ثبت هذا ورأى هلال شوال وحده فله أن يأكل حيث لا يراه أحد خوفا من التهمة ، وعقوبة السلطان ، وإن رأى هلال رمضان لزمه الصيام ، فإن جامع فيه لزمه الكفارة ، وقال  أبو حنيفة      : لا كفارة عليه ؛ لأنه يوم محكوم به من شعبان فوجب أن لا تلزمه الكفارة قياسا على يوم الشك ، ولأن ذلك شبهة فوجب إدراء الحد ، وهذا خطأ ؛ لأنه يوم لزمه صومه من رمضان فوجب أن تلزمه الكفارة ، إذا هتك حرمته بالوطء .  
أصله : إذا حكم القاضي بشهادته ، فأما قياسه على يوم الشك فغير صحيح ؛ لأنه لم يلزمه صومه عن رمضان ، وهذا يوم لزمه صومه عن رمضان .  
 [ ص: 450 ] 
				
						
						
