فصل : فإذا ثبت بما ذكرنا أنه لا يجوز الصوم عنه بعد موته ، فإن مات قبل إمكان الصوم فلا كفارة عليه وإن مات بعد إمكان الصوم فعليه الكفارة في ماله عن كل يوم مد لمسكين ،  فلو أفطر أياما من رمضان ، ولم يصمها مع القدرة حتى دخل عليه رمضان ثان ثم مات   ، فعليه لكل يوم مدان : مد بدل عن الصيام ، ومد بدل عن التأخير ، هذا مذهب  الشافعي   وسائر أصحابه ، وقد قال  أبو العباس بن سريج   عليه مد واحد ؛ لأن الفوات يضمن بالمد الواحد كالشيخ الهرم ، وهذا غلط والدلالة عليه رواية  ابن عمر   أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :    " من أفطر في رمضان لمرض ، فلم يقضه حتى مات أطعم عنه عن كل يوم مدان . "  
				
						
						
