فصل : قال  الشافعي   فإن  خرج إلى منزله للأكل   جاز ولم يبطل اعتكافه ، وكذلك لو خرج لحاجة الإنسان جاز أن يقف ليأكل .  
وحكي عن  أبي العباس بن سريج   وأبي الطيب بن سلمة      : أنه إن خرج للأكل بطل اعتكافه ، ولكن لو  خرج للغائط والبول   جاز أن يأكل في طريقه ولا يطيل ، فإن أطال بطل اعتكافه ، قالا : لأن  الشافعي   عطف بالأكل على عيادة المريض ، فهما في الحكم سواء ولأنه قد يقدر على الأكل في المسجد ، فلم يكن له إلى الخروج حاجة وهذا الذي قالاه خطأ ، لثلاثة معان :  
أحدها : أن في أكله في المسجد بذلة وحشمة وهو مأمور بالصيانة .  
 [ ص: 493 ] والثاني : أنه قد يحشم من أكله المصلون ، فربما دعاهم ذلك إلى الخروج .  
والثالث : أنه ربما كان في طعامه قلة فاستحيى من إظهاره أو كان يفسد إن أخرج إلى المسجد فلذلك جاز له الخروج إلى منزله للأكل .  
				
						
						
