فصل :  فإذا ثبت أن وقوع الفرقة بينهما بلعان الزوج فعليها العدة سواء لاعنت أو حدت إذا كانت مدخولا بها   ، ولها السكنى زمان عدتها ، ولا نفقة لها إن كانت حائلا ، فأما إن كانت حاملا نظر ، فإن نفى حملها بلعان فلا نفقة لها ، وإن لم ينفه فلها النفقة كحمل المبتوتة ، والله أعلم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					