فصل : فإذا استقر هذا الشرح اختيارا وجوازا ابتدأ الحاكم بالزوج فأقامه على المنبر أو عنده والزوجة جالسة ، ليكون قيام الزوج أشهر له في الناس ليشاهده جميعهم فينزجر وليراه ويسمعه جميعهم فيشهدوا ، فإذا التعن على ما سنصفه نزل عن مقامه وجلس وقامت الزوجة في مثل مقامه ولاعنت مثل لعانه على ما سنصفه من اختلاف اللفظ فيهما ، فإن  التعنا جالسين   كره وأجزأه إن كان لغير عذر ، ولم يكره إن كان لعذر .  
 [ ص: 48 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					