[ ص: 223 ] باب في عدة الأمة
قال
الشافعي رحمه الله "
nindex.php?page=treesubj&link=10389_10378_10379فرق الله بين الأحرار والعبيد في حد الزنا ، فقال في الإماء
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة الآية ، وقال تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2وأشهدوا ذوي عدل منكم وذكر المواريث فلم يختلف أحد لقيته أن ذلك في الأحرار دون العبيد ، وفرض الله
nindex.php?page=treesubj&link=12532_12435العدة ثلاثة أشهر وفي الموت أربعة أشهر وعشرا وسن صلى الله عليه وسلم أن تستبرأ الأمة بحيضة وكانت العدة في الحرائر استبراء وتعبدا ولم أعلم مخالفا ممن حفظت عنه من أهل العلم في أن
nindex.php?page=treesubj&link=12441_12487عدة الأمة نصف عدة الحرة فيما له نصف معدود فلم يجز إذا وجدنا ما وصفنا من الدلائل على الفرق فيما ذكرنا وغيره إلا أن نجعل عدة الأمة نصف عدة الحرة فيما له نصف ، فأما الحيضة فلا يعرف لها نصف فتكون عدتها فيه أقرب الأشياء من النصف إذا لم يسقط من النصف شيء ، وذلك حيضتان . وأما الحمل فلا نصف له كما لم يكن للقطع نصف فقطع العبد والحر ، قال
عمر رضي الله عنه : يطلق العبد تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين ، فإن لم تحض فشهرين أو شهرا ونصفا " .
قال
الماوردي : إذا طلقت الأمة فعليها العدة ، والعدة على ثلاثة أقسام : عدة بالحمل ، وعدة بالأقراء ، وعدة بالشهور . فأما
nindex.php?page=treesubj&link=12494العدة بالحمل فتستوي فيه الحرة والأمة ، فلا تنقضي عدتها إلا بوضع الحمل لقول الله :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن [ الطلاق : 4 ] ولقول النبي صلى الله عليه وسلم :
عدة كل ذات حمل أن تضع حملها ولأن
nindex.php?page=treesubj&link=12389موضع العدة لاستبراء الرحم ، ولا يبرأ رحم الحامل إلا بالولادة فاستوت فيه الحرة والأمة ، وأما العدة بالأقراء ،
nindex.php?page=treesubj&link=12441فعدة الأمة قرآن بخلاف الحرة . وبه قال
مالك ،
وأبو حنيفة وهو قول جمهور الصحابة والتابعين . وقال
داود وأهل الظاهر : عدتها ثلاثة أقراء كالحرة استدلالا بقول الله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء [ البقرة : 228 ] ولم يفرق بين حرة وأمة ، كما لم يفرق بين مسلمة وذمية ؛ ولأن الأمة لما ساوت الحرة في العدة بالحمل وجب
[ ص: 224 ] أن تساويها في العدة بالأقراء ؛ لأنها عندنا فرقة واحدة : ولأن الأمة مساوية للحرة في أحكام النكاح من المهر والنفقة ، والكسوة ، والسكنى فوجب أن تساويها في عدة النكاح . ودليلنا رواية
نافع عن
ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923923nindex.php?page=treesubj&link=23237يطلق العبد تطليقتين nindex.php?page=treesubj&link=12441وتعتد الأمة حيضتين . وروى
مظاهر بن أسلم عن
القاسم بن مفيد عن
عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=924144طلاق الأمة طلقتان ، وعدتها حيضتان وحديث
ابن عمر أثبت : لأن في حديث
مظاهر بن أسلم التواء ؛ ولأنه إجماع الصحابة . وروي عن
عمر قال : يطلق العبد تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين ، ووافقه
علي ،
وابن عمر رضي الله تعالى عنهم وليس لهم في الصحابة مخالف فكان إجماعا ؛ ولأن الاستبراء موضوع على التفاضل فيما عدا بحسب التفاضل في المستبرأ : لأن استبراء الأمة في الملك بحيضة واحدة لنقصها بالرق وعدم العقد ، واستبراء الحرة بثلاثة أقراء لكمالها بالحرية والعقد ، ونكاح الأمة منزل منها : لأنها قد ساوت الحرة في العقد ، وشاركت الأمة في الرق فصارت مقتصرة عن الحرة بالرق ومتقدمة على الأمة بالعقد ، فوجب أن يكون بين منزلتيهما في الحرمة فتزيد على الأمة قرءا بالعقد ، وتنقص عن الحرة قرءا بالرق فيكون عليها قرآن . فأما الآية فمخصوصة العموم بما ذكرنا . وأما الحمل فإنما ساوت الأمة فيه الحرة لأنه لا يتجزأ . وأما أحكام النكاح فهي في أكثرها مخالفة للحرة ، وكذلك في أكثر العدة .
[ ص: 223 ] بَابٌ فِي عِدَّةِ الْأَمَةِ
قَالَ
الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ "
nindex.php?page=treesubj&link=10389_10378_10379فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَ الْأَحْرَارِ وَالْعَبِيدِ فِي حَدِّ الزِّنَا ، فَقَالَ فِي الْإِمَاءِ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ الْآيَةَ ، وَقَالَ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَذَكَرَ الْمَوَارِيثَ فَلَمْ يَخْتَلِفْ أَحَدٌ لَقِيتُهُ أَنَّ ذَلِكَ فِي الْأَحْرَارِ دُونَ الْعَبِيدِ ، وَفَرَضَ اللَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=12532_12435الْعِدَّةَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَفِي الْمَوْتِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَسَنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُسْتَبْرَأَ الْأَمَةُ بِحَيْضَةٍ وَكَانَتِ الْعِدَّةُ فِي الْحَرَائِرِ اسْتِبْرَاءً وَتَعَبُّدًا وَلَمْ أَعْلَمْ مُخَالِفًا مِمَّنْ حَفِظْتُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=12441_12487عِدَّةَ الْأَمَةِ نِصْفُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ فِيمَا لَهُ نِصْفٌ مَعْدُودٌ فَلَمْ يَجُزْ إِذَا وَجَدْنَا مَا وَصَفْنَا مِنَ الدَّلَائِلَ عَلَى الْفَرْقِ فِيمَا ذَكَرْنَا وَغَيْرِهِ إِلَّا أَنْ نَجْعَلَ عِدَّةَ الْأَمَةِ نِصْفَ عِدَّةِ الْحُرَّةِ فِيمَا لَهُ نِصْفٌ ، فَأَمَّا الْحَيْضَةُ فَلَا يُعْرَفُ لَهَا نِصْفٌ فَتَكُونَ عِدَّتُهَا فِيهِ أَقْرَبَ الْأَشْيَاءِ مِنَ النِّصْفِ إِذَا لَمْ يَسْقُطْ مِنَ النِّصْفِ شَيْءٌ ، وَذَلِكَ حَيْضَتَانِ . وَأَمَّا الْحَمْلُ فَلَا نِصْفَ لَهُ كَمَا لَمْ يَكُنْ لِلْقَطْعِ نِصْفٌ فَقُطِعَ الْعَبْدُ وَالْحُرُّ ، قَالَ
عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : يُطَلِّقُ الْعَبْدُ تَطْلِيقَتَيْنِ وَتَعْتَدُّ الْأَمَةُ حَيْضَتَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فَشَهْرَيْنِ أَوْ شَهْرًا وَنِصْفًا " .
قَالَ
الْمَاوَرْدِيُّ : إِذَا طُلِّقَتِ الْأَمَةُ فَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَالْعِدَّةُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ : عِدَّةٌ بِالْحَمْلِ ، وَعِدَّةٌ بِالْأَقْرَاءِ ، وَعِدَّةٌ بِالشُّهُورِ . فَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=12494الْعِدَّةُ بِالْحَمْلِ فَتَسْتَوِي فِيهِ الْحُرَّةُ وَالْأَمَةُ ، فَلَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا إِلَّا بِوَضْعِ الْحَمْلِ لِقَوْلِ اللَّهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [ الطَّلَاقِ : 4 ] وَلِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
عِدَّةُ كُلِّ ذَاتِ حَمْلٍ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَلِأَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=12389مَوْضِعَ الْعِدَّةِ لِاسْتِبْرَاءِ الرَّحِمِ ، وَلَا يَبْرَأُ رَحِمُ الْحَامِلِ إِلَّا بِالْوِلَادَةِ فَاسْتَوَتْ فِيهِ الْحُرَّةُ وَالْأَمَةُ ، وَأَمَّا الْعِدَّةُ بِالْأَقْرَاءِ ،
nindex.php?page=treesubj&link=12441فَعِدَّةُ الْأَمَةِ قُرْآنِ بِخِلَافِ الْحُرَّةِ . وَبِهِ قَالَ
مَالِكٌ ،
وَأَبُو حَنِيفَةَ وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ . وَقَالَ
دَاوُدُ وَأَهْلُ الظَّاهِرِ : عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ كَالْحُرَّةِ اسْتِدْلَالًا بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ [ الْبَقَرَةِ : 228 ] وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ حُرَّةٍ وَأَمَةٍ ، كَمَا لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ مُسْلِمَةٍ وَذِمِّيَّةٍ ؛ وَلِأَنَّ الْأَمَةَ لِمَّا سَاوَتِ الْحُرَّةَ فِي الْعِدَّةِ بِالْحَمْلِ وَجَبَ
[ ص: 224 ] أَنْ تُسَاوِيَهَا فِي الْعِدَّةِ بِالْأَقْرَاءِ ؛ لِأَنَّهَا عِنْدَنَا فُرْقَةٌ وَاحِدَةٌ : وَلِأَنَّ الْأَمَةَ مُسَاوِيَةٌ لِلْحُرَّةِ فِي أَحْكَامِ النِّكَاحِ مِنَ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ ، وَالْكِسْوَةِ ، وَالسُّكْنَى فَوَجَبَ أَنْ تُسَاوِيَهَا فِي عِدَّةِ النِّكَاحِ . وَدَلِيلُنَا رِوَايَةُ
نَافِعٍ عَنِ
ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923923nindex.php?page=treesubj&link=23237يُطَلِّقُ الْعَبْدُ تَطْلِيقَتَيْنِ nindex.php?page=treesubj&link=12441وَتَعْتَدُّ الْأَمَةُ حَيْضَتَيْنِ . وَرَوَى
مُظَاهِرُ بْنَ أَسْلَمَ عَنِ
الْقَاسِمِ بْنِ مُفِيدٍ عَنْ
عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=924144طَلَاقُ الْأَمَةِ طَلْقَتَانِ ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ وَحَدِيثُ
ابْنِ عُمَرَ أَثْبَتُ : لِأَنَّ فِي حَدِيثِ
مُظَاهِرِ بْنِ أَسْلَمَ الْتِوَاءً ؛ وَلِأَنَّهُ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ . وَرُوِيَ عَنْ
عُمَرَ قَالَ : يُطَلِّقُ الْعَبْدُ تَطْلِيقَتَيْنِ وَتَعْتَدُّ الْأَمَةُ حَيْضَتَيْنِ ، وَوَافَقَهُ
عَلِيٌّ ،
وَابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ وَلَيْسَ لَهُمْ فِي الصَّحَابَةِ مُخَالِفٌ فَكَانَ إِجْمَاعًا ؛ وَلِأَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ مَوْضُوعٌ عَلَى التَّفَاضُلِ فِيمَا عَدَا بِحَسَبِ التَّفَاضُلِ فِي الْمُسْتَبْرَأِ : لِأَنَّ اسْتِبْرَاءَ الْأَمَةِ فِي الْمِلْكِ بِحَيْضَةٍ وَاحِدَةٍ لِنَقْصِهَا بِالرِّقِّ وَعَدَمِ الْعَقْدِ ، وَاسْتِبْرَاءَ الْحُرَّةِ بِثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ لِكَمَالِهَا بِالْحُرِّيَّةِ وَالْعَقْدِ ، وَنِكَاحُ الْأَمَةِ مُنَزَّلٌ مِنْهَا : لِأَنَّهَا قَدْ سَاوَتِ الْحُرَّةَ فِي الْعَقْدِ ، وَشَارَكَتِ الْأَمَةَ فِي الرِّقِّ فَصَارَتْ مُقْتَصِرَةً عَنِ الْحُرَّةِ بِالرِّقِّ وَمُتَقَدِّمَةً عَلَى الْأَمَةِ بِالْعَقْدِ ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ مَنْزِلَتَيْهِمَا فِي الْحُرْمَةِ فَتَزِيدُ عَلَى الْأَمَةِ قُرْءًا بِالْعَقْدِ ، وَتَنْقُصُ عَنِ الْحُرَّةِ قُرْءًا بِالرِّقِّ فَيَكُونُ عَلَيْهَا قُرْآنِ . فَأَمَّا الْآيَةُ فَمَخْصُوصَةُ الْعُمُومِ بِمَا ذَكَرْنَا . وَأَمَّا الْحَمْلُ فَإِنَّمَا سَاوَتِ الْأَمَةُ فِيهِ الْحُرَّةَ لِأَنَّهُ لَا يَتَجَزَّأُ . وَأَمَّا أَحْكَامُ النِّكَاحِ فَهِيَ فِي أَكْثَرِهَا مُخَالِفَةٌ لِلْحُرَّةِ ، وَكَذَلِكَ فِي أَكْثَرِ الْعِدَّةِ .