الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وغير المسخن من الماء أحب إلي إلا أن يكون برد أو يكون بالميت ما لا ينقيه إلا المسخن فيغسل به ، ويغسل في قميص ، ولا يمس عورة الميت بيده ، ويعد خرقتين نظيفتين لذلك قبل غسله " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال .

                                                                                                                                            إنما اخترنا المسخن اتباعا للسلف ، ولأن المسخن يرخي لحم الميت ، والبارد يشد لحمه ويقويه ، إلا أن تكون به ضرورة لتسخينه ، لشدة البرد المانع من استعماله ، أو يكون بالميت من الوسخ ما لا يعمل البارد في إزالته ، فلا بأس بتسخين الماء وتغييره . ويختار أن يكون الماء ملحا من موضع واسع كثير الحركة والجريان ، ويغسل في قميص لما ذكرنا ، فإن لم يكن ستر ما بين سرته وركبته ، ولا يمس الغاسل عورته بيده ، ويغسلها بالخرقة التي يلفها على يده ، ويعد خرقتين نظيفتين قبل غسله ، إحداهما لعورته والأخرى لجميع بدنه ، وقيل بل الرقعتان معا لعورته ؛ ليكون إذا ألقى أحديهما واتخذ الأخرى غسل الأولى ؛ ليعود إلى استعمالها ولا ينتظر غسلها فيطول .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية