مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " وأولاهم بغسله أولاهم بالصلاة عليه " .  
قال  الماوردي      : أما إذا كان الميت رجلا فأولى أهله أن يغسله أولاهم بالصلاة عليه لا يختلف فيه ، فيكون  أقرب عصابته أولى بغسله من زوجاته   ، وإن  كان الميت امرأة : فإن كانت غير ذات زوج فأحق عصابتها بغسلها أحق بالصلاة عليها   ، وإن  كانت ذات زوج   فعلى وجهين :  
أحدهما : أن العصبة من ذوي محارمها أولى بغسلها من الزوج لأنهم أولى بالصلاة عليها .  
والوجه الثاني : وهو أصح وبه قال : إن الزوج أحق بغسلها وإن كان عصبتها أحق بالصلاة عليها ؛ لأن للزوج أن ينظر منها ما ليس للعصبات النظر إليه .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					