فصل : فإذا ثبت أن للزوج أن يغسل زوجته فيستحب أن يغسلها ذات محرم من نساء أهلها ، فإن لم يكن فذات رحم منهن ، فإن لم يكن فامرأة من المسلمين ؛ لأن النساء أولى بالنساء ، والزوج أولى الرجال بزوجته ، فلو أن  مسلما ماتت له زوجة ذمية جاز له أن يغسلها   إن رضي أولياؤها من أهل ملتها ، ولو أن  مسلما مات وله زوجة ذمية   ، قال  الشافعي      : كرهت أن تغسله ؛ لأن ذلك فرض على أهل دينه المسلمين ، فإن غسلته جاز ؛ لحصول الغسل المأمور به ، فإن قيل : فلو أن  ميتا غسله السيل أو المطر   لم يجزه وإن كان الغسل موجودا ، قلنا : لأن الغسل لا يجب على الميت وإنما يجب علينا في الميت ، فإذا غسله السيل والمطر لم يجز ؛ لأن الفعل منا لم يوجد ، وكذا  الغريق غسله   واجب لما ذكرنا ، فإن قيل : فهلا وجبت  النية في غسل الميت   لأنها طهارة واجبة ، قلنا : فيه لأصحابنا وجهان :  
أحدهما : أن النية واجبة لأنها طهارة واجبة .  
والوجه الثاني : أن النية غير واجبة وهو أشبه بنص  الشافعي   ، لأنه فرض على الكفاية لا يتعين على شخص دون شخص ، فلما لم تجب فيه النية وإن وجبت في غيره .  
 [ ص: 18 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					