[ ص: 20 ] باب  عدد الكفن وكيف الحنوط   
قال  الشافعي   رضي الله عنه : " وأحب  عدد الكفن   إلي ثلاثة أثواب بيض رياط ليس فيها قميص ولا عمامة ؛ لأن  رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة " .  
قال  الماوردي      : وهو صحيح . أما  تكفين الموتى   واجب إجماعا ، به وردت السنة وعليه جرى العمل ، إذا كان واجبا انتقل الكلام إلى عدده وصفته ، فأما عدده فالمختار فيه وما جرى العمل به ثلاثة أثواب ، لرواية  عائشة  رضي الله عنها قالت :  كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة .  
قال  الشافعي      : وإن  كفن في خمسة أثواب   جاز ولا يزاد على الخمسة ؛ لرواية  علي بن أبي طالب   عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :    " لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلبا سريعا "  فإن  كفن في ثوب واحد يستر جميع بدنه   جاز ؛ لما روي  أن مصعب بن عمير قتل يوم أحد ، وكانت له نمرة واحدة إن غطى بها رأسه بدت رجلاه ، وإن غطى بها رجلاه بدا رأسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " غطوا رأسه واطرحوا على قدميه شيئا من الإذخر " .  فإن  غطى من الميت قدر عورته   ، وذلك ما بين سرته وركبته ، قال  الشافعي      : فقد أسقط الفرض ، ولكن أخل بحق الميت ، وإنما أجيز ؛ لأن نمرة  مصعب   لم تستر جميع بدنه فلم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفن في غيره ، ولأنه يجب من ستره بعد موته ما كان يجب من ستره قبل موته ، وذلك قدر عورته .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					