فصل  
وللأب ثلاثة أحوال      : حال يرث بمحض الفرض ، وهو إذا كان معه ابن ، أو ابن ابن ، فله السدس ، والباقي للابن أو ابن الابن . وحال يرث بمحض العصوبة ، وهو إذا لم يكن ولد ولا ولد ابن . وحال يرث بهما ، وهو إذا كان معه بنت ، أو بنت ابن ، أو بنات ، فله السدس فرضا ، ولهن فرضهن والباقي له بالتعصيب .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					