المانع الثالث : القتل  ، وهو ضربان . 
أحدهما : مضمون ، وهو موجب للحرمان ، سواء ضمن بقصاص أو دية أو كفارة كمن رمى صف الكفار ولم يعلم [ فيهم ] مسلما ، فقتل قريبه المسلم ، تجب الكفارة ، ولا دية ، وسواء كان القتل عمدا أو خطأ . وحكى  الحناطي  قولا أن المخطئ  يرث مطلقا ، والمشهور الأول . وسواء كان الخطأ بمباشرة كمن رمى صيدا فأصاب مورثه ، أو بالسبب كمن حفر بئرا عدوانا فسقط فيها مورثه ، أو وضع حجرا في الطريق فتعثر به مورثه . وسواء قصد بالتسبب مصلحته ، كضرب الأب والزوج والمعلم للتأديب ، وكسقيه الدواء وبط جرحه للمعالجة إذا مات به الصبي أو غيره ، أو لا يقصد . وفي بط الجرح وسقي الدواء وجه حكاه  ابن اللبان  وغيره : أنه لا يمنع . وعن صاحب " التقريب " وجه في مطلق القتل بالتسبب : أنه لا يمنع ، والصحيح الذي عليه الأصحاب الأول . وسواء صدر القتل من مكلف أو غيره ، ويجئ في الصبي  وجه يتخرج من القول الذي حكاه  الحناطي  في المخطئ إذا قلنا : عمد الصبي خطأ . وسواء فيه المكره والمختار ، وفي المكره خلاف ، والمذهب المنع . 
الضرب الثاني : قتل غير مضمون  ، وهو قسمان : مستحق مقصود ، وغيره . والأول نوعان .   [ ص: 32 ] أحدهما : ما لا يسوغ تركه . فإذا قتل الإمام مورثه حدا بالرجم ، أو في المحاربة ، ففي منعه أوجه . الثالث : إن ثبت بالبينة ، منع . وإن ثبت بالإقرار فلا لعدم التهمة . 
قلت : الأصح المنع مطلقا ؛ لأنه قاتل . - والله أعلم - . 
النوع الثاني : ما يسوغ تركه ، كالقصاص ، فيه خلاف مرتب على قتل الإمام حدا ، وأولى بالحرمان . ولو شهد على مورثه بما يوجب الحد أو القصاص ، فقتل بشهادته  ، أو شهد على إحصانه ، وشهد غيره بالزنا  ، أو زكى الشهود بالزنا على مورثه ، فهو كما إذا قتله قصاصا . 
القسم الثاني : ما لا يوصف بأنه مستحق مقصود ، كقتل الصائل والباغي  ، ففيه خلاف مرتب على القصاص ، وأولى بالحرمان ، والباغي أولى بالحرمان من العادل . والمذهب وظاهر نص   الشافعي     - رضي الله عنه - في الصور كلها : منع الإرث . قال  الروياني     : لكن القياس والاختيار : أن ما لا ضمان فيه لا يمنع . 
فرع 
قد يرث المقتول من قاتله  ، بأن جرح مورثه ثم مات قبل المجروح . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					