( المسألة ) التاسعة : آل رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل هم بنو هاشم  وبنو المطلب  فقط ، أم جميع أمته ؟ فيه وجهان ذكرناهما في كتاب الصلاة . 
أصحهما : الأول . 
ولو أوصى لآل غيره صلى الله عليه وسلم ، فوجهان . 
أحدهما : بطلان الوصية ، لإبهام اللفظ وتردده بين القرابة وأهل الدين وغيرهما . 
وأصحهما : الصحة ؛ لظهور أصل له في الشرع . 
وعلى هذا قال الأستاذ  أبو منصور     : يحتمل أن يكون كالوصية للقرابة ، ويحتمل أن يفوض إلى اجتهاد الحاكم . 
فإن كان هناك وصي ، فهل المتبع رأي الحاكم ، أم الوصي ؟ حكى الإمام فيه وجهين ، ولم يذكروا أن الحاكم والوصي يتحريان مراد الموصي أم أظهر معاني اللفظ بالوضع أو الاستعمال . 
وينبغي أن يقال : المرعي مراده إن أمكن العثور عليه بقرينة ، وإلا ، فأظهر المعاني . 
 [ ص: 178 ] قلت : وهذا الذي اختاره  الرافعي  هو الراجح المختار . 
والله أعلم . 
فرع في أهل بيت الرجل  وجهان . 
أحدهما : الحمل على ما يحمل عليه الآل . 
وأصحهما : دخول الزوجة أيضا . 
وفي أهله دون لفظ البيت وجهان . 
أحدهما : الحمل على الزوجة فقط . 
والثاني : على كل من تلزمه نفقته . 
فعلى الأول لو صدرت الوصية من امرأة ، بطلت . 
قلت : ينبغي أن لا تبطل ، بل يتعين الوجه الثاني ، أو يرجع فيه إلى العرف . 
والأرجح من الوجهين الثاني . 
والله أعلم . 
				
						
						
