( المسألة ) الثالثة عشرة : يتامى القبيلة  ، هم الصبيان الفاقدون لآبائهم . 
وفي اشتراط الفقر فيهم ، وجهان . 
أشبههما ما قيل في الغنيمة : نعم ، وبه قطع  أبو منصور     . 
ثم إن انحصروا ، وجب تعميمهم ، وإلا ، جاز الاقتصار على ثلاثة . 
فرع : العميان ، والزمنى ، كالأيتام في التفصيل والخلاف . 
قلت : قطع صاحب العدة بعدم اشتراط الفقر في الزمنى ، قال : ومثله الوصية لأهل السجون ، وللغارمين ، وتكفين الموتى ، وحفر القبور ، ويدخل في كل ذلك الغني والفقير . 
والمختار طرد الخلاف . 
والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					