[ ص: 311 ] باب ميراث المعتق بعضه    . 
" القن " 
قال  ابن سيده  وغيره من أهل اللغة : [ القن ] ، هو : العبد المملوك هو وأبواه ، قال الجوهري    : ويستوي فيه الواحد والاثنان والجمع والمؤنث ، وربما قال : عبيد وأقنان ثم يجمع على أقنة ، وهو في اصطلاح الفقهاء : الرقيق : الكامل رقه ، ولم يحصل فيه شيء من أسباب العتق ومقدماتها بخلاف المكاتب والمدبر والمعلق عتقه بصفة ، وأم الولد ، سواء كان أبواه مملوكين أو معتقين أو حرين أصليين ، أو كانا كافرين واسترق هو ، أو كانا مختلفين . 
" نزلتهم أحوالا " 
لتنزيلهم أحوالا طريقان . 
أحدهما : أن يقول : للبنت في حريتها النصف ، وللأم السدس ، والثلث الباقي للأب ، وله مع رقهما المال كله ، وله ثلثان ، وللأم الثلث مع رق البنت ، ولها النصف ، وله النصف مع رق الأم ، فللبنت نصفان ، وهما مال كامل مقسوم على أربعة أحوال ، وذلك الربع ، وللأم نصف على أربعة بثمن ، والباقي للأب . 
والثاني : مسألة حريتهما من ستة ورقهما من أحد ، وحرية البنت من اثنين وحرية الأم من ثلاثة ، الكل : من ستة في أربعة بأربعة وعشرين : للبنت ثلاثة في حال ، وثلاثة في أخرى ، وللأم اثنان في حال ، وسهم في أخرى ، وللأب الكل في حال ، والنصف في أخرى ، والثلث في أخرى ، والثلثان في أخرى . 
" فهل تكمل " 
يجوز بناؤه للمفعول مثقلا ويجوز تكمل بوزن تقتل . والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					