الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          " واشتركا في المراح والمسرح والمشرب والمحلب والراعي والفحل " .

                                                                                                                          قال الجوهري : المراح بالضم حيث تأوي إليه الإبل والغنم بالليل ، والمراح بالفتح الموضع الذي يروح منه القوم [ أو يروحون إليه ] والمسرح بفتح الميم والراء هو المكان الذي ترعى فيه الماشية . وقول الخرقي رحمه الله تعالى : وكان مرعاهم ومسرحهم . ظاهره أن المرعى غير المسرح ، فقد قال المصنف رحمه الله في " المغني " : فيحتمل أنه أراد بالمرعى الراعي ليكون موافقا لقول أحمد ؛ يعني في نصه على اشتراط الاشتراك في الراعي ، ولكون المرعى هو المسرح . قال ابن حامد : المرعى والمسرح شرط واحد ، والمشرب بفتح الميم والراء : المكان الذي يشرب منه ، والمحلب بفتح الميم واللام : الموضع الذي يحلب فيه ، وبكسر الميم : الإناء الذي يحلب فيه ، والمكان هو المراد لا الإناء . قال المصنف رحمه الله في " المغني " : وليس المراد خلط اللبن في إناء واحد ؛ لأن هذا ليس بمرفق بل مشقة لما فيه من الحاجة إلى قسمة اللبن . وقال الجوهري : الفحل معروف ، والجمع : الفحول والفحال والفحالة . قال المصنف رحمه الله في " المغني " : ومعنى كون الفحل واحدا أن لا يكون أحد فحولة أحد المالين لا تطرق غيره .

                                                                                                                          [ ص: 128 ] " وإن ثبت لأحدهما حكم الانفراد وحده " .

                                                                                                                          كثيرا ما رأيت تصوير هذه المسألة يشكل على المبتدئين ، وقد تشكل على غيرهم ، وصورتها : أن يملك رجلان نصابين ثم يخلطاهما ، ثم يبيع أحدهما نصابه أجنبيا ، فإذا حال الحول فعلى الأول شاة لثبوت حكم الانفراد في حقه ، وعلى الثاني نصف شاة لكونه لم يزل مخالطا في جميع الحول .

                                                                                                                          " بقدر ما له " ( يجوز ) ماله .

                                                                                                                          بفتح اللام وضم الهاء على أن " ما " بمعنى الذي ، وله جار ومجرور ، ويجوز " ماله " بكسرهما على أن يكون مال مجرورا بالإضافة .

                                                                                                                          " أربعين شاة في المحرم وأربعين في صفر " .

                                                                                                                          المحرم : يأتي ذكره في باب صوم التطوع ، وأما صفر فقال ابن سيده في " محكمه " : صفر : الشهر الذي بعد المحرم . قال بعضهم : سمي بذلك ؛ لإصفار مكة من أهلها إذا سافروا . وقيل : لأنهم كانوا يغزون القبائل فيه فيتركون من لقوه صفرا من المتاع .

                                                                                                                          قال ثعلب : الناس كلهم يصرفون صفرا إلا أبا عبيدة ، فإنه لا يصرف للمعرفة . والساعة : قال أبو عمر : أراد أن الأزمنة كلها ساعات وهي مؤنثة . والخليط : الشريك ، والله أعلم .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          الخدمات العلمية