الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          جزء صفحة
                                                                                                                          المقنع لابن قدامة فَصْلٌ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْوَصِيَّةِ بِالْأَجْزَاءِ وَالْأَنْصِبَاءِ إِذَا خَلَّفَ ابْنَيْنِ ، وَوَصَّى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ ، وَلِآخَرَ بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنٍ ، فَفِيهَا وَجْهَانِ ، أَحَدُهُمَا : لِصَاحِبِ النَّصِيبِ ثُلُثُ الْمَالِ عِنْدَ الْإِجَازَةِ وَعِنْدَ الرَّدِّ يُقَسَّمُ الثُّلُثُ بَيْنَ الْوَصِيَّيْنِ نِصْفَيْنِ ، وَالثَّانِي : لِصَاحِبِ النَّصِيبِ مِثْلُ مَا يَحْصُلُ لِابْنٍ ، وَهُوَ ثُلُثُ الْبَاقِي ، وَذَلِكَ التُّسْعَانِ عِنْدَ الْإِجَازَةِ وَعِنْدَ الرَّدِّ يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا عَلَى خَمْسَةٍ ، وَإِنْ كَانَ الْجُزْءُ الْمُوصَى بِهِ النِّصْفَ خَرَجَ فِيهَا وَجْهٌ ثَالِثٍ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ لِصَاحِبِ النَّصِيبِ فِي حَالِ الْإِجَازَةِ ثُلُثُ الثُّلُثَيْنِ ، وَفِي الرَّدِّ يُقَسَّمُ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ ، لِصَاحِبِ النِّصْفِ تِسْعَةٌ ، وَلِصَاحِبِ النَّصِيبِ أَرْبَعَةٌ وَإِنْ وَصَّى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا ، وَلِلْآخَرِ بِثُلُثِ بَاقِي الْمَالِ ، فَعَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ لِصَاحِبِ النَّصِيبِ ثُلُثُ الْمَالِ ، وَلِلْآخَرِ ثُلُثُ الْبَاقِي تُسْعَانِ ، وَالْبَاقِي لِلْوَرَثَةِ ، وَعَلَى الثَّانِي يَدْخُلُهَا الدَّوْرُ ، وَلِعَمَلِهَا طُرُقٌ أَحَدُهَا : أَنْ يُجْعَلَ الْمَالُ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ وَنَصِيبًا يُدْفَعُ النَّصِيبُ إِلَى الْمُوصَى لَهُ بِنَصِيبِ ابْنٍ ، وَلِلْآخَرِ ثُلُثُ الْبَاقِي سَهْمٌ وَيَبْقَى سَهْمَانِ ، لِكُلِّ ابْنٍ سَهْمٌ ، وَذَلِكَ هُوَ النَّصِيبُ ، فَصَحَّتْ مِنْ أَرْبَعَةٍ ، وَبِالْجَبْرِ تَأْخُذُ مَالًا تُلْقِي مِنْهُ نَصِيبًا وَثُلُثَ الْبَاقِي يَبْقَى ثُلُثَا مَالٍ إِلَّا ثُلُثَيْ نَصِيبٍ يَعْدِلُ نَصِيبَيْنِ اجْبُرْهَا بِثُلُثَيْ نَصِيبٍ ، وَزِدْ مِثْلَ ذَلِكَ عَلَى النَّصِيبَيْنِ يَبْقَى ثُلُثَا مَالٍ يَعْدِلُ نَصِيبَيْنِ وَثُلُثَيْنِ ، ابْسُطِ الْكُلَّ أَثْلَاثًا مِنْ جِنْسِ الْكَسْرِ ، يَصِرْ مَالَيْنِ يَعْدِلُ ثَمَانِيَةَ أَنْصِبَاءَ ، اقْلِبْ ، فَاجْعَلِ الْمَالَ ثَمَانِيَةً وَالنَّصِيبَ اثْنَيْنِ ، وَإِنْ شِئْتَ ، قُلْتَ : لِلِابْنَيْنِ سَهْمَانِ ، ثُمَّ تَقُولُ : هَذَا بَقِيَّةُ مَالٍ ذَهَبَ ثُلُثُهُ ، فَزِدْ عَلَيْهِ مِثْلَ نِصْفِهِ يَصِرْ ثَلَاثَةً ، ثُمَّ زِدْ مِثْلَ نَصِيبِ ابْنٍ تَصِرْ أَرْبَعَةً وَإِنْ كَانَتْ وَصِيَّةَ الثَّانِي بِثُلُثِ مَا يَبْقَى مِنَ النِّصْفِ ، فَبِالطَّرِيقِ الْأَوَّلِ تَجْعَلُ الْمَالَ سِتَّةً وَنَصِيبَيْنِ يُدْفَعُ النَّصِيبُ إِلَى الْمُوصَى لَهُ ، وَإِلَى الْآخَرِ ثُلُثُ بَقِيَّةِ النِّصْفِ سَهْمًا ، وَإِلَى الِابْنَيْنِ نَصِيبًا ، بَقِيَ خَمْسَةٌ لِلِابْنِ الْآخَرِ ، فَالنَّصِيبُ خَمْسَةٌ ، وَالْمَالُ سِتَّةَ عَشَرَ ، وَبِالْجَبْرِ تَأْخُذُ مَالًا ، وَتُلْقِي مِنْهُ نَصِيبًا وَثُلُثَ بَاقِي النِّصْفِ ، يَبْقَى خَمْسَةُ أَسْدَاسِ مَالٍ إِلَّا ثُلُثَيْ نَصِيبٍ يَعْدِلُ نَصِيبَيْنِ وَثُلُثَيْنِ ، ابْسُطِ الْكُلَّ أَسْدَاسًا مِنْ جِنْسِ الْكَسْرِ ، وَاقْلِبْ وَحَوِّلْ ، يَصِرِ الْمَالُ سِتَّةَ عَشَرَ ، وَالنَّصِيبُ خَمْسَةً ، وَإِنْ خَلَّفَ أُمًّا وَبِنْتًا وَأُخْتًا ، وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ الْأُمِّ وَسُبُعِ مَا بَقِيَ ، وَلِآخَرَ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْأُخْتِ وَرُبُعِ مَا بَقِيَ ، وَلِآخَرَ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْبِنْتِ وَثُلُثِ مَا بَقِيَ ، فَقُلْ مَسْأَلَةُ الْوَرَثَةِ مِنْ سِتَّةٍ ، وَهِيَ بَقِيَّةُ مَالٍ ذَهَبَ ثُلُثُهُ ، فَزِدْ عَلَيْهِ مِثْلَ نِصْفِهِ ثَلَاثَةً ، ثُمَّ زِدْ مِثْلَ نَصِيبِ الْبِنْتِ ، يَكُنِ اثْنَيْ عَشَرَ ، فَهِيَ بَقِيَّةُ مَالٍ ذَهَبَ رُبُعُهُ ، فَزِدْ عَلَيْهِ ثُلُثَهُ ، وَمِثْلَ نَصِيبِ الْأُخْتِ ، صَارَتْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ، وَهِيَ بَقِيَّةُ مَالٍ ذَهَبَ سُبُعُهُ ، فَزِدْ عَلَيْهِ مِثْلَ سُدُسِهِ ، وَمِثْلَ نَصِيبِ الْأُمِّ تَكُنِ اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ وَإِنْ قَالَ : إِلَّا رُبُعَ الْبَاقِي بَعْدَ النَّصِيبِ ، فَزِدْ عَلَى عَدَدِ الْبَنِينَ سَهْمًا وَرُبُعًا ، وَاضْرِبْهُ فِي الْمُخْرَجِ ، يَكُنْ سَبْعَةَ عَشَرَ ، لَهُ سَهْمَانِ ، وَلِكُلِّ ابْنٍ خَمْسَةٌ ، وَإِنْ قَالَ : إِلَّا رُبُعَ الْمَالِ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ ، جَعَلْتَ الْمُخْرَجَ ثَلَاثَةً ، وَزِدْتَ عَلَيْهِ وَاحِدًا ، يَكُنْ أَرْبَعَةً ، فَهُوَ النَّصِيبُ ، وَزِدْ عَلَى سِهَامِ الْبَنِينَ سَهْمًا وَثُلُثًا ، اضْرِبْهُ فِي الْمَخْرَجِ يَكُنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ ، لَهُ سَهْمٌ وَلِكُلِّ ابْنٍ أَرْبَعَةٌ وَلَا يَلِيقُ بِهَذَا الْكِتَابِ التَّطْوِيلُ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا . المبدع شرح المقنع فَصْلٌ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْوَصِيَّةِ بِالْأَجْزَاءِ وَالْأَنْصِبَاءِ ( إِذَا خَلَّفَ ابْنَيْنِ ، وَوَصَّى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ ، وَلِآخَرَ بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنٍ ، فَفِيهَا وَجْهَانِ ) كَذَا أَطْلَقَهُمَا فِي الْكَافِي ، وَالْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِمَا ( أَحَدُهُمَا ) وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ( لِصَاحِبِ النَّصِيبِ ثُلُثُ الْمَالِ عِنْدَ الْإِجَازَةِ ) كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ وَصِيٌّ آخَرُ ، وَلِلْآخَرِ الثُّلُثُ ( وَعِنْدَ الرَّدِّ يُقَسَّمُ الثُّلُثُ بَيْنَ الْوَصِيَّيْنِ نِصْفَيْنِ ) لِأَنَّهُ مُوصًى لَهُمَا بِثُلُثَيْ مَالِهِ ، وَقَدْ رَجَعَتْ وَصِيَّتُهُمَا بِالرَّدِّ إِلَى نِصْفِهَا ، وَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ ، وَالثَّانِي : لِصَاحِبِ النَّصِيبِ مِثْلَ مَا يَحْصُلُ لِابْنٍ ; لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لَأَخَذَ أَكْثَرَ مِنَ الِابْنِ ، وَالْمُوصِي قَدْ سَوَّى بَيْنَهُمَا ، وَهُوَ ثُلُثُ الْبَاقِي ، وَذَلِكَ التُّسْعَانِ عِنْدَ الْإِجَازَةِ ; لِأَنَّ لِلْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ ثُلُثَ الْمَالِ ، يَبْقَى سَهْمَانِ بَيْنَ الْمُوصَى لَهُ بِالنَّصِيبِ وَبَيْنَ الِابْنَيْنِ عَلَى ثَلَاثَةٍ ، فَتَضْرِبُهَا فِي ثَلَاثَةٍ تَكُنْ تِسْعَةً ، لِصَاحِبِ الثُّلُثِ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْمُوصَى لَهُ بِالنَّصِيبِ سَهْمَانِ ، وَهِيَ تُسْعَانِ ( وَعِنْدَ الرَّدِّ يُقَسَّمُ ) الثُّلُثُ ( بَيْنَهُمَا عَلَى خَمْسَةٍ ) الَّتِي كَانَتْ لَهُمَا فِي حَالِ الْإِجَازَةِ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ ثَلَاثَةٌ ، وَلِصَاحِبِ النَّصِيبِ سَهْمَانِ وَلِكُلِّ ابْنٍ خَمْسَةٌ ، وَإِنْ كَانَ الْجُزْءُ الْمُوصَى بِهِ النِّصْفَ صَحَّتْ عَلَى الْأَوَّلِ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ فِي حَالِ الْإِجَازَةِ ، وَفِي الرَّدِّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ ، وَعَلَى الثَّانِي تَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ فِي حَالِ الْإِجَازَةِ ، وَفِي الرَّدِّ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ ، وَيَزِيدُ بِوَجْهٍ آخَرَ ، وَهُوَ قَوْلُهُ خَرَجَ فِيهَا وَجْهٌ ثَالِثٌ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ لِصَاحِبِ النَّصِيبِ فِي حَالِ الْإِجَازَةِ ثُلُثُ الثُّلُثَيْنِ ; لِأَنَّ الثُّلُثَيْنِ حَقُّ الْوَرَثَةِ ، وَهُوَ شَرِيكُهُمْ فَيَكُونُ لَهُ ثُلُثُ ذَلِكَ ، وَفِي الرَّدِّ يُقَسَّمُ الثَّالِثُ بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ لِصَاحِبِ النِّصْفِ تِسْعَةٌ ، وَلِصَاحِبِ النَّصِيبِ أَرْبَعَةٌ بَيَانُهُ أَنَّ الْوَرَثَةَ لَا تَلْزَمُهُمْ إِجَازَةُ أَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِ الْمَالِ فَإِذَا أَجَازُوهُ حُسِبَ مِنْ نَصِيبِهِمْ لِأَنَّهُمْ تَبَرَّعُوا بِهِ ، وَيَبْقَى نَصِيبُ الْمُوصَى لَهُ بِالنَّصِيبِ عَلَى حَالِهِ كَأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الْمَالِ إِلَّا الثُّلُثُ فَيَبْقَى الثُّلُثَانِ بَيْنَهُ ، وَبَيْنَ الِابْنَيْنِ عَلَى ثَلَاثَةٍ ; لِأَنَّ لَهُ مِثْلَ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ فَتَجْعَلُ الْمَسْأَلَةَ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ; لِأَنَّهَا أَقَلُّ عَدَدٍ لَهُ نِصْفٌ ، وَلِثُلُثِهِ ثُلُثٌ ، لِصَاحِبِ النِّصْفِ تِسْعَةٌ ; لِأَنَّهُ مُجَازٌ لَهُ ، وَيُعْطَى صَاحِبُ النَّصِيبِ ثُلُثَ الثُّلُثَيْنِ أَرْبَعَةً صَارَ الْمَجْمُوعُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَبْقَى خَمْسَةٌ لِلِابْنَيْنِ لَا تَصِحُّ عَلَيْهِمَا فَتَضْرِبُ عَدَدَهُمَا فِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ تَكُنْ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ لِصَاحِبِ النِّصْفِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ، وَلِلْآخَرِ ثَمَانِيَةٌ يَبْقَى عَشَرَةٌ لِلِابْنَيْنِ ، وَإِنْ رَدَّا قُسِّمَتِ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ فَتَصِحُّ مِنْ تِسْعَةٍ وَثَلَاثِينَ ، وَإِنْ كَانَ الْجُزْءُ الْمُوصَى بِهِ الثُّلُثَيْنِ فَعَلَى الْأَوَّلِ لِلْمُوصَى فَتَصِحُّ مِنْ تِسْعَةٍ وَثَلَاثِينَ ، وَإِنْ كَانَ الْجُزْءُ الْمُوصَى بِهِ الثُّلُثَيْنِ فَعَلَى الْأَوَّلِ لِلْمُوصَى لَهُ بِالنَّصِيبِ الثُّلُثُ فِي حَالِ الْإِجَازَةِ ، وَتَصِحُّ مِنْ ثَلَاثَةٍ ، وَفِي الرَّدِّ تُقَسِّمُ الثُّلُثَ عَلَى ثَلَاثَةٍ ، وَتَصِحُّ مِنْ تِسْعَةٍ ، وَعَلَى الثَّانِي لِلْمُوصَى لَهُ بِالنَّصِيبِ التُّسْعُ ، وَلِلْآخَرِ الثُّلُثَانِ فِي حَالِ الْإِجَازَةِ ، وَتَصِحُّ مِنْ تِسْعَةٍ أَيْضًا ، وَفِي الرَّدِّ يُقَسَّمُ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا عَلَى سَبْعَةٍ ، وَتَصِحُّ مِنْ أَحَدٍ وَعِشْرِينَ ، وَعَلَى الثَّالِثِ لِصَاحِبِ النَّصِيبِ ثُلُثُ الثُّلُثَيْنِ ، وَلِلْآخَرِ الثُّلُثَانِ ، فَهِيَ مِنْ تِسْعَةٍ ، وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فِي حَالِ الْإِجَازَةِ لِصَاحِبِ الثُّلُثَيْنِ اثْنَا عَشَرَ ، وَلِصَاحِبِ النَّصِيبِ أَرْبَعَةٌ لِلِابْنَيْنِ ، وَفِي الرَّدِّ يُقَسَّمُ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا عَلَى سِتَّةَ عَشَرَ ، وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ ، وَإِنْ كَانَ الْجُزْءُ الْمُوصَى بِهِ جَمِيعَ الْمَالِ ، فَعَلَى الْأَوَّلِ يُقَسَّمُ الْمَالُ بَيْنَهُمَا عَلَى أَرْبَعَةٍ ، وَعَلَى الثَّانِي لَا يَحْصُلُ لِصَاحِبِ النَّصِيبِ شَيْءٌ ; لِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ لِلِابْنِ شَيْءٌ ، وَهَذَا مِمَّا يُوهِنُ هَذَا الْوَجْهَ لِعَدَمِ اطِّرَادِهِ ، وَيَكُونُ الْكُلُّ لِصَاحِبِ الْمَالِ فِي حَالِ الْإِجَازَةِ ، وَفِي الرَّدِّ يَأْخُذُ صَاحِبُ الْمَالِ الثُّلُثَ ، وَيَبْقَى الثُّلُثَانِ بَيْنَ صَاحِبِ النَّصِيبِ ، وَبَيْنَ الِابْنَيْنِ عَلَى ثَلَاثَةٍ ، وَتَصِحُّ مِنْ تِسْعَةٍ ، وَعَلَى الثَّالِثِ لِصَاحِبِ النَّصِيبِ ثُلُثُ الثُّلُثَيْنِ اثْنَانِ مِنْ تِسْعَةٍ ، وَلِصَاحِبِ الْمَالِ تِسْعَةٌ ، فَتَصِحُّ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ ، وَفِي الرَّدِّ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَثَلَاثِينَ لِصَاحِبِ الْمَالِ تِسْعَةٌ ، وَلِصَاحِبِ النَّصِيبِ اثْنَانِ وَلِكُلِّ ابْنٍ أَحَدَ عَشَرَ .

                                                                                                                          ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½


                                                                                                                          الخدمات العلمية