الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          جزء صفحة
                                                                                                                          المقنع لابن قدامة فَصْلٌ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْوَصِيَّةِ بِالْأَجْزَاءِ وَالْأَنْصِبَاءِ إِذَا خَلَّفَ ابْنَيْنِ ، وَوَصَّى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ ، وَلِآخَرَ بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنٍ ، فَفِيهَا وَجْهَانِ ، أَحَدُهُمَا : لِصَاحِبِ النَّصِيبِ ثُلُثُ الْمَالِ عِنْدَ الْإِجَازَةِ وَعِنْدَ الرَّدِّ يُقَسَّمُ الثُّلُثُ بَيْنَ الْوَصِيَّيْنِ نِصْفَيْنِ ، وَالثَّانِي : لِصَاحِبِ النَّصِيبِ مِثْلُ مَا يَحْصُلُ لِابْنٍ ، وَهُوَ ثُلُثُ الْبَاقِي ، وَذَلِكَ التُّسْعَانِ عِنْدَ الْإِجَازَةِ وَعِنْدَ الرَّدِّ يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا عَلَى خَمْسَةٍ ، وَإِنْ كَانَ الْجُزْءُ الْمُوصَى بِهِ النِّصْفَ خَرَجَ فِيهَا وَجْهٌ ثَالِثٍ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ لِصَاحِبِ النَّصِيبِ فِي حَالِ الْإِجَازَةِ ثُلُثُ الثُّلُثَيْنِ ، وَفِي الرَّدِّ يُقَسَّمُ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ ، لِصَاحِبِ النِّصْفِ تِسْعَةٌ ، وَلِصَاحِبِ النَّصِيبِ أَرْبَعَةٌ وَإِنْ وَصَّى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا ، وَلِلْآخَرِ بِثُلُثِ بَاقِي الْمَالِ ، فَعَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ لِصَاحِبِ النَّصِيبِ ثُلُثُ الْمَالِ ، وَلِلْآخَرِ ثُلُثُ الْبَاقِي تُسْعَانِ ، وَالْبَاقِي لِلْوَرَثَةِ ، وَعَلَى الثَّانِي يَدْخُلُهَا الدَّوْرُ ، وَلِعَمَلِهَا طُرُقٌ أَحَدُهَا : أَنْ يُجْعَلَ الْمَالُ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ وَنَصِيبًا يُدْفَعُ النَّصِيبُ إِلَى الْمُوصَى لَهُ بِنَصِيبِ ابْنٍ ، وَلِلْآخَرِ ثُلُثُ الْبَاقِي سَهْمٌ وَيَبْقَى سَهْمَانِ ، لِكُلِّ ابْنٍ سَهْمٌ ، وَذَلِكَ هُوَ النَّصِيبُ ، فَصَحَّتْ مِنْ أَرْبَعَةٍ ، وَبِالْجَبْرِ تَأْخُذُ مَالًا تُلْقِي مِنْهُ نَصِيبًا وَثُلُثَ الْبَاقِي يَبْقَى ثُلُثَا مَالٍ إِلَّا ثُلُثَيْ نَصِيبٍ يَعْدِلُ نَصِيبَيْنِ اجْبُرْهَا بِثُلُثَيْ نَصِيبٍ ، وَزِدْ مِثْلَ ذَلِكَ عَلَى النَّصِيبَيْنِ يَبْقَى ثُلُثَا مَالٍ يَعْدِلُ نَصِيبَيْنِ وَثُلُثَيْنِ ، ابْسُطِ الْكُلَّ أَثْلَاثًا مِنْ جِنْسِ الْكَسْرِ ، يَصِرْ مَالَيْنِ يَعْدِلُ ثَمَانِيَةَ أَنْصِبَاءَ ، اقْلِبْ ، فَاجْعَلِ الْمَالَ ثَمَانِيَةً وَالنَّصِيبَ اثْنَيْنِ ، وَإِنْ شِئْتَ ، قُلْتَ : لِلِابْنَيْنِ سَهْمَانِ ، ثُمَّ تَقُولُ : هَذَا بَقِيَّةُ مَالٍ ذَهَبَ ثُلُثُهُ ، فَزِدْ عَلَيْهِ مِثْلَ نِصْفِهِ يَصِرْ ثَلَاثَةً ، ثُمَّ زِدْ مِثْلَ نَصِيبِ ابْنٍ تَصِرْ أَرْبَعَةً وَإِنْ كَانَتْ وَصِيَّةَ الثَّانِي بِثُلُثِ مَا يَبْقَى مِنَ النِّصْفِ ، فَبِالطَّرِيقِ الْأَوَّلِ تَجْعَلُ الْمَالَ سِتَّةً وَنَصِيبَيْنِ يُدْفَعُ النَّصِيبُ إِلَى الْمُوصَى لَهُ ، وَإِلَى الْآخَرِ ثُلُثُ بَقِيَّةِ النِّصْفِ سَهْمًا ، وَإِلَى الِابْنَيْنِ نَصِيبًا ، بَقِيَ خَمْسَةٌ لِلِابْنِ الْآخَرِ ، فَالنَّصِيبُ خَمْسَةٌ ، وَالْمَالُ سِتَّةَ عَشَرَ ، وَبِالْجَبْرِ تَأْخُذُ مَالًا ، وَتُلْقِي مِنْهُ نَصِيبًا وَثُلُثَ بَاقِي النِّصْفِ ، يَبْقَى خَمْسَةُ أَسْدَاسِ مَالٍ إِلَّا ثُلُثَيْ نَصِيبٍ يَعْدِلُ نَصِيبَيْنِ وَثُلُثَيْنِ ، ابْسُطِ الْكُلَّ أَسْدَاسًا مِنْ جِنْسِ الْكَسْرِ ، وَاقْلِبْ وَحَوِّلْ ، يَصِرِ الْمَالُ سِتَّةَ عَشَرَ ، وَالنَّصِيبُ خَمْسَةً ، وَإِنْ خَلَّفَ أُمًّا وَبِنْتًا وَأُخْتًا ، وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ الْأُمِّ وَسُبُعِ مَا بَقِيَ ، وَلِآخَرَ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْأُخْتِ وَرُبُعِ مَا بَقِيَ ، وَلِآخَرَ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْبِنْتِ وَثُلُثِ مَا بَقِيَ ، فَقُلْ مَسْأَلَةُ الْوَرَثَةِ مِنْ سِتَّةٍ ، وَهِيَ بَقِيَّةُ مَالٍ ذَهَبَ ثُلُثُهُ ، فَزِدْ عَلَيْهِ مِثْلَ نِصْفِهِ ثَلَاثَةً ، ثُمَّ زِدْ مِثْلَ نَصِيبِ الْبِنْتِ ، يَكُنِ اثْنَيْ عَشَرَ ، فَهِيَ بَقِيَّةُ مَالٍ ذَهَبَ رُبُعُهُ ، فَزِدْ عَلَيْهِ ثُلُثَهُ ، وَمِثْلَ نَصِيبِ الْأُخْتِ ، صَارَتْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ، وَهِيَ بَقِيَّةُ مَالٍ ذَهَبَ سُبُعُهُ ، فَزِدْ عَلَيْهِ مِثْلَ سُدُسِهِ ، وَمِثْلَ نَصِيبِ الْأُمِّ تَكُنِ اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ وَإِنْ قَالَ : إِلَّا رُبُعَ الْبَاقِي بَعْدَ النَّصِيبِ ، فَزِدْ عَلَى عَدَدِ الْبَنِينَ سَهْمًا وَرُبُعًا ، وَاضْرِبْهُ فِي الْمُخْرَجِ ، يَكُنْ سَبْعَةَ عَشَرَ ، لَهُ سَهْمَانِ ، وَلِكُلِّ ابْنٍ خَمْسَةٌ ، وَإِنْ قَالَ : إِلَّا رُبُعَ الْمَالِ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ ، جَعَلْتَ الْمُخْرَجَ ثَلَاثَةً ، وَزِدْتَ عَلَيْهِ وَاحِدًا ، يَكُنْ أَرْبَعَةً ، فَهُوَ النَّصِيبُ ، وَزِدْ عَلَى سِهَامِ الْبَنِينَ سَهْمًا وَثُلُثًا ، اضْرِبْهُ فِي الْمَخْرَجِ يَكُنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ ، لَهُ سَهْمٌ وَلِكُلِّ ابْنٍ أَرْبَعَةٌ وَلَا يَلِيقُ بِهَذَا الْكِتَابِ التَّطْوِيلُ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا . ( وَإِنْ خَلَّفَ أُمًّا وَبِنْتًا وَأُخْتًا ، وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ الْأُمِّ وَسُبُعِ مَا بَقِيَ ، وَلِآخَرَ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْبِنْتِ وَثُلُثِ مَا بَقِيَ ، فَقُلْ مَسْأَلَةُ الْوَرَثَةِ مِنْ سِتَّةٍ ) لِأَنَّ فِيهَا سُدُسًا وَنِصْفًا ، وَمَا بَقِيَ ( وَهِيَ ) أَيِ السِّتَّةُ ( بَقِيَّةُ مَالٍ ذَهَبَ ثُلُثُهُ ، فَزِدْ عَلَيْهِ مِثْلَ نِصْفِهِ ثَلَاثَةً ) تَكُنْ تِسْعَةً ( ثُمَّ زِدْ مِثْلَ نَصِيبِ الْبِنْتِ ) وَهُوَ ثَلَاثَةٌ ( يَكُنِ اثْنَيْ عَشَرَ ، فَهِيَ بَقِيَّةُ مَالٍ ذَهَبَ رُبُعُهُ ، فَزِدْ عَلَيْهِ ثُلُثَهُ ) وَهُوَ أَرْبَعَةٌ ( وَمِثْلَ نَصِيبِ الْأُخْتِ صَارَتْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ، وَهِيَ بَقِيَّةُ مَالٍ ذَهَبَ سُبُعُهُ ، فَزِدْ عَلَيْهِ مِثْلَ سُدُسِهِ ، وَمِثْلَ نَصِيبِ الْأُمِّ تَكُنِ اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ ) هَذَا طَرِيقُ الْمَنْكُوسِ ، فَتَدْفَعُ إِلَى الْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْأُمِّ سَهْمًا ، وَسُبُعَ مَا بَقِيَ ثُلُثُهُ ، يَبْقَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ تَدْفَعُ إِلَى الْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ سَهْمَيْنِ ، وَرُبُعُ الْبَاقِي أَرْبَعَةٌ ، فَيَحْصُلُ لَهُ سِتَّةٌ ، وَيَبْقَى اثْنَيْ عَشَرَ ، تَدْفَعُ إِلَى الْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْبِنْتِ ثُلُثَهُ ، يَبْقَى تُسْعَهُ ، تَدْفَعُ إِلَيْهِ ثُلُثَهَا ثَلَاثَةً يَصِيرُ لَهُ سِتَّةٌ ، وَيَبْقَى سِتَّةٌ لِلْوَرَثَةِ هَذَا مَعَ الْإِجَازَةِ ، وَمَعَ الرَّدِّ تَجْعَلُ الثُّلُثَ سِتَّةَ عَشَرَ ، وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ لِلْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْأُمِّ أَرْبَعَةٌ ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْوَصِيَّيْنِ الْآخَرَيْنِ سِتَّةٌ ، وَلِلْوَرَثَةِ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ لَا تَنْقَسِمُ عَلَى مَسْأَلَتِهِمْ ، وَتُوَافِقُهَا بِالْأَنْصَافِ ، فَتَضْرِبُ وَفْقَ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ تَكُنْ مِائَةً وَأَرْبَعَةً وَأَرْبَعِينَ ، وَبِطَرِيقِ الْبَابِ تَضْرِبُ الْمَخَارِجَ بَعْضَهَا فِي بَعْضٍ تَكُنْ أَرْبَعًا وَثَمَانِينَ ، فَتُنْقِصُ مِنْهَا سُبُعَهَا ، وَرُبُعَهَا ، وَثُلُثَهَا ، يَبْقَى ثَلَاثٌ وَعِشْرُونَ ، فَهُوَ النَّصِيبُ ، ثُمَّ تَقُولُ : الْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ ، فَزِدْ مِثْلَ نَصِيبِ الْأُمِّ سَهْمًا ، ثُمَّ انْقُصْ مِنْهُ سَبْعَةً يَبْقَ سِتَّةُ أَسْبَاعٍ ، ثُمَّ مِثْلَ سَهْمَيْنِ ، ثُمَّ انْقُصْ مِنْهَا رُبُعَهَا يَبْقَ سَهْمٌ وَنِصْفٌ ، ثُمَّ زِدْ مِثْلَ نَصِيبِ الْبِنْتِ ثَلَاثَةً ، ثُمَّ انْقُصْ مِنْهَا ثُلُثَهَا ، يَبْقَ سَهْمَانِ فَيَجْمَعُ ذَلِكَ أَرْبَعَةً وَسَبْعِينَ ، وَنِصْفَ سُبُعٍ ، تُضِيفُهَا إِلَى الْمَسْأَلَةِ ، وَهِيَ سِتَّةٌ تَكُنْ عَشَرَةً وَسَبْعِينَ ، وَنِصْفَ سُبُعٍ ، تَضْرِبُهَا فِي أَرْبَعٍ وَثَمَانِينَ تَبْلُغُ ثَمَانِمِائَةٍ وَسَبْعِينَ لِلْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْأُمِّ ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ يَبْقَ ثَمَانِمِائَةٍ وَسَبْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ ، أَعْطِهِ سُبُعَهَا مِائَةً وَأَحَدًا وَعِشْرِينَ ، وَلِلْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْأُخْتِ سَهْمَانِ ، وَهُوَ سِتَّةٌ وَأَرْبَعُونَ يَبْقَ ثَمَانِمِائَةٍ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَعْطِهِ رُبُعَهَا مِائَتَيْنِ ، وَسِتَّةً ، وَلِلْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْبِنْتِ ثَلَاثَةٌ ، وَهُوَ تِسْعَةٌ وَسِتُّونَ يَبْقَ ثَمَانِمِائَةٍ وَأَحَدٌ ، أَعْطِهَا ثُلُثَهَا مِائَتَيْنِ وَسَبْعَةً وَسِتِّينَ ، وَبِالْجَبْرِ تَأْخُذُ مَالًا وَتُلْقِي مِنْهُ مِثْلَ نَصِيبِ الْبِنْتِ ثَلَاثَةَ أَنْصِبَاءَ وَثُلُثُ الْبَاقِي يَبْقَ ثُلُثَا مَالٍ إِلَّا نَصِيبَيْنِ ، أَلْقِ مِنْهَا مِثْلَ نَصِيبِ الْأُخْتِ نَصِيبَيْنِ وَرُبُعَ الْبَاقِي ، يَبْقَ نِصْفُ الْمَالِ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَنْصِبَاءَ أَلْقِ مِنْهَا مِثْلَ نَصِيبِ الْأُمِّ ، يَبْقَ نِصْفُ مَالٍ إِلَّا أَرْبَعَةُ أَنْصِبَاءَ ، أَلْقِ سُبُعَهَا ، وَهُوَ نِصْفُ سُبُعِ مَالٍ ، وَأَرْبَعَةُ أَسْبَاعِ نَصِيبٍ ، يَبْقَ ثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ مَالٍ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَنْصِبَاءَ ، وَثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ نَصِيبٍ تَعْدِلُ أَنْصِبَاءَ الْوَرَثَةِ سِتَّةً اجْبُرْهَا بِثَلَاثَةِ أَنْصِبَاءَ ، وَثَلَاثَةِ أَسْبَاعِ نَصِيبٍ ، ابْسُطِ الْكُلَّ أَسْبَاعًا ، مِنْ جِنْسِ الْكَسْرِ يَصِيرُ النَّصِيبُ سِتَّةً وَسِتِّينَ ، وَالْمَالُ ثَلَاثَةٌ ، اقْلِبْ فَاجْعَلِ النَّصِيبَ ثَلَاثَةً ، وَالْمَالَ سِتَّةً وَسِتِّينَ ، ادْفَعْ إِلَى الْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْأُمِّ نَصِيبًا ، وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَسُبُعُ الْبَاقِي تِسْعَةٌ يَبْقَ أَرْبَعَةٌ وَخَمْسُونَ ، ادْفَعْ إِلَى الْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبَيْنِ سِتَّةِ أَسْهُمٍ وَرُبُعِ الْبَاقِي ، وَهُوَ اثْنَا عَشَرَ يَبْقَ سِتَّةٌ ، وَثَلَاثُونَ ، ادْفَعْ إِلَى الْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْبِنْتِ ثَلَاثَةِ أَنْصِبَاءَ ، وَهِيَ تِسْعَةٌ ، وَثُلُثُ الْبَاقِي تِسْعَةٌ أَيْضًا يَبْقَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ لِلْوَرَثَةِ لِلْأُمِّ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُخْتِ سِتَّةٌ ، وَلِلْبِنْتِ تِسْعَةٌ ، وَهَذَا مَعَ الْإِجَازَةِ ، وَتَرْجِعُ بِالِاخْتِصَارِ إِلَى اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ ، وَمَعَ الرَّدِّ يُقَسَّمُ الثُّلُثُ بَيْنَهُمْ عَلَى ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ ، وَتَصِحُّ مِنْ مِائَةٍ وَأَرْبَعَةٍ وَأَرْبَعِينَ ، وَالْأَحْسَنُ فِي عَمَلِهَا أَنْ تَقُولَ مَسْأَلَةُ الْوَرَثَةِ مِنْ سِتَّةٍ يُعْطَى الْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْبِنْتِ ثَلَاثَةً وَثُلُثَ مَا بَقِيَ مِنَ السِّتَّةِ وَهُوَ سَهْمٌ ، وَلِلْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْأُخْتِ سَهْمَيْنِ وَرُبُعَ مَا بَقِيَ وَهُوَ سَهْمٌ ، وَلِلْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْأُمِّ سَهْمًا وَسُبُعَ مَا بَقِيَ وَهُوَ خَمْسَةُ أَسْبَاعِ سَهْمٍ ، فَيَكُونُ الْمَجْمُوعُ ثَمَانِيَةَ أَسْهُمٍ ، وَخَمْسَةُ أَسْبَاعِ سَهْمٍ يُضَافُ إِلَى مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ ، وَهِيَ سِتَّةٌ تَكُنْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ سَهْمًا ، وَخَمْسَةُ أَسْبَاعِ سَهْمٍ تَضْرِبُهَا فِي سَبْعَةٍ لِيَخْرُجَ الْكَسْرُ صَحِيحًا تَكُنْ مِائَةً وَثَلَاثَةً ، فَمَنْ لَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَمَضْرُوبٌ فِي سَبْعَةٍ ، فَلِلْبِنْتِ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ ، وَلِلْأُخْتِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ ، وَلِلْأُمِّ سَبْعَةٌ وَلِلْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْبِنْتِ وَثُلُثِ مَا بَقِيَ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ ، وَلِلْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْأُخْتِ وَرُبُعِ مَا بَقِيَ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ ، وَلِلْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْأُمِّ اثْنَا عَشَرَ ، وَهَذِهِ طَرِيقَةٌ صَحِيحَةٌ ، وَتَعْمَلُ كُلَّمَا وَرَدَ عَلَيْكَ كَذَلِكَ . مَسْأَلَةٌ : خَلَّفَتْ زَوْجًا وَأُمًّا وَأُخْتًا ، وَأَوْصَتْ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْأُمِّ وَثُلُثِ مَا بَقِيَ ، وَلِآخَرَ بِمِثْلِ نَصِيبِ الزَّوْجِ وَنِصْفِ مَا بَقِيَ فَمَسْأَلَةُ الْوَرَثَةِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ ، وَهِيَ مَالٌ ذَهَبَ نِصْفُهُ ، فَزِدْ عَلَيْهِ مِثْلَهُ ، تَكُنْ سِتَّةَ عَشَرَ ، وَمِثْلَ نَصِيبِ الزَّوْجِ ثَلَاثَةً ، يَصِيرُ تِسْعَةَ عَشَرَ ، وَهِيَ بَقِيَّةُ مَالٍ ذَهَبَ ثُلُثُهُ ، فَزِدْ عَلَيْهِ نِصْفَهُ ، صَارَ ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ وَنِصْفًا ، فَزِدْ عَلَيْهِ مِثْلَ سَهْمَيْنِ تَكُنْ ثَلَاثِينَ وَنِصْفًا ، ابْسُطْهَا مِنْ جِنْسِ الْكَسْرِ أَحَدًا وَسِتِّينَ ، لِلْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْأُمِّ أَرْبَعَةٌ ، يَبْقَ سَبْعَةٌ وَخَمْسُونَ ، ادْفَعْ إِلَيْهِ ثُلُثَهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ، يَبْقَ ثَمَانِيَةٌ وَثَلَاثُونَ ، ادْفَعْ إِلَى الْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الزَّوْجِ سِتَّةً يَبْقَ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ ، ادْفَعْ إِلَيْهِ نِصْفَهَا يَبْقَ سِتَّةَ عَشَرَ لِلزَّوْجِ سِتَّةٌ ، وَلِلْأُمِّ أَرْبَعَةٌ ، وَلِلْأُخْتِ سِتَّةٌ ، هَذَا مَعَ الْإِجَازَةِ ، وَمَعَ الرَّدِّ تَجْعَلُ السِّهَامَ الْحَاصِلَةَ لِلْأَوْصِيَاءِ ثُلُثَ الْمَالِ ، وَهِيَ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ ، فَيَكُونُ مَجْمُوعُ الْمَسْأَلَةِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَخَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ . ( وَإِنْ خَلَّفَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ ، وَوَصَّى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ إِلَّا رُبُعَ الْمَالِ ، فَخُذْ مُخْرَجَ الْكَسْرِ مِنْ أَرْبَعَةٍ ، وَزِدْ عَلَيْهِ رُبُعَهُ ) لِأَنَّهُ مُسْتَثْنَى ( تَكُنْ خَمْسَةً ، فَهُوَ نَصِيبُ كُلِّ ابْنٍ ، وَزِدْ عَلَى عَدَدِ الْبَنِينَ وَاحِدًا ) تَكُنْ أَرْبَعَةً ( وَاضْرِبْهُ فِي مُخْرَجِ الْكَسْرِ ) أَرْبَعَةٍ ( تَكُنْ سِتَّةَ عَشَرَ أَعْطِ الْمُوصَى لَهُ نَصِيبًا ، وَهُوَ خَمْسَةٌ ، وَاسْتَثْنِ مِنْهُ رُبُعَ الْمَالِ أَرْبَعَةً يَبْقَ لَهُ سَهْمٌ وَلِكُلِّ ابْنٍ خَمْسَةٌ ) وَإِنْ شِئْتَ خَصَصْتَ كُلَّ ابْنٍ بِرُبُعٍ ، وَقَسَّمْتَ الرُّبُعَ الْبَاقِيَ بَيْنَهُ ، وَبَيْنَهُمْ عَلَى أَرْبَعَةٍ ( وَإِنْ قَالَ إِلَّا رُبُعَ الْبَاقِي بَعْدَ النَّصِيبِ ، فَزِدْ عَلَى عَدَدِ الْبَنِينَ سَهْمًا وَرُبُعًا ) لِأَنَّ ذَلِكَ طَرِيقٌ إِلَى مَعْرِفَةِ الْمُوصَى بِهِ ، ( وَاضْرِبْهُ فِي الْمُخْرَجِ ) أَيْ : فِي مُخْرَجِ الْكَسْرِ ( تَكُنْ سَبْعَةَ عَشَرَ ، لَهُ سَهْمَانِ وَلِكُلِّ ابْنٍ خَمْسَةٌ ) لِأَنَّ النَّصِيبَ خَمْسَةٌ ، فَإِذَا سَقَطَ مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ ، بَقِيَ اثْنَا عَشَرَ ، فَإِذَا سَقَطَ مِنْهَا رُبُعٌ وَهُوَ ثُلُثُهُ بَقِيَ مِنَ النَّصِيبِ سَهْمَانِ هُمَا لِلْمُوصَى لَهُ وَلِكُلِّ ابْنٍ خَمْسَةٌ ، وَبِالْجَبْرِ تَأْخُذُ مَالًا ، وَتَدْفَعُ مِنْهُ نَصِيبًا إِلَى الْوَصِيِّ ، وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ رُبُعُ الْبَاقِي ، وَهُوَ رُبُعُ مَالٍ إِلَّا رُبُعَ نَصِيبٍ ، صَارَ مَالًا ، وَرُبُعًا إِلَّا نَصِيبًا وَرُبُعًا يَعْدِلُ أَنْصِبَاءَ الْبَنِينَ ، وَهُمْ ثَلَاثَةٌ ، اجْبُرْ وَقَابِلْ يَخْرُجِ النَّصِيبُ خَمْسَةً ، وَالْمَالُ سَبْعَةَ عَشَرَ ، وَطَرِيقٌ آخَرُ ، وَهُوَ أَنْ يَفْرِضَ الْمَالَ أَرْبَعَةً وَنَصِيبًا خُذْ مِنْهُ أَحَدًا ، زِدْهُ عَلَى الْأَرْبَعَةِ ، فَلِكُلِّ ابْنٍ أَحَدٌ وَثُلُثَانِ ، وَهُوَ النَّصِيبُ ابْسُطِ الْكُلَّ أَثْلَاثًا تَبْلُغُ سَبْعَةَ عَشَرَ ، لِلْمُوصَى بِهِ النَّصِيبُ اثْنَانِ وَلِكُلِّ ابْنٍ خَمْسَةٌ . ( وَإِنْ قَالَ إِلَّا رُبُعَ الْمَالِ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ جَعَلْتَ الْمُخْرَجَ ثَلَاثَةً ، وَزِدْتَ عَلَيْهِ وَاحِدًا تَكُنْ أَرْبَعَةً ، فَهُوَ النَّصِيبُ ، وَزِدْتَ عَلَى عَدَدِ الْبَنِينَ سَهْمًا ، وَثُلُثًا ) لِأَنَّ ذَلِكَ طَرِيقٌ إِلَى مَعْرِفَةِ الْمُوصَى بِهِ ( وَاضْرِبْهُ فِي الْمُخْرَجِ يَكُنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ لَهُ سَهْمٌ ) لِأَنَّهُ مُوصًى لَهُ بِنَصِيبٍ ، وَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ أَرْبَعَةٌ إِلَّا رُبُعَ الْبَاقِي بَعْدَ الْوَصِيَّةِ ، وَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ ثَلَاثَةٌ فَبَقِيَ لَهُ سَهْمٌ ( وَلِكُلِّ ابْنٍ أَرْبَعَةٌ ) وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ : الْمَالُ كُلُّهُ ثَلَاثَةُ أَنْصِبَاءَ وَوَصِيَّةٌ ، الْوَصِيَّةُ هِيَ نَصِيبٌ إِلَّا رُبُعَ الْبَاقِي ، وَذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ نَصِيبٍ ، فَبَقِيَ رُبُعُ نَصِيبٍ ، فَهُوَ الْوَصِيَّةُ ، وَالْمَالُ كُلُّهُ ثَلَاثَةٌ وَرُبُعُ ، ابْسُطْهَا تَكُنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَإِنْ شِئْتَ ، انْقُصِ الْجُزْءَ الْمُسْتَثْنَى أَحَدًا يَبْقَ ثَلَاثَةٌ ، زِدْهَا نَصِيبًا ، وَزِدْ مِنْهُ أَحَدًا عَلَيْهَا ، فَالْأَرْبَعُ لِلْبَنِينَ ، لِكُلِّ ابْنٍ سَهْمٌ وَثُلُثٌ وَهُوَ النَّصِيبُ ، وَبِالْبَسْطِ تَبْلُغُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ ( وَلَا يَلِيقُ بِهَذَا الْكِتَابِ التَّطْوِيلُ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا ) لِأَنَّهُ مُخْتَصَرٌ . مَسَائِلُ : الْأُولَى : خَلَّفَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَوَصَّى لِعَمِّهِ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ إِلَّا ثُلُثَ وَصِيَّةِ خَالِهِ ، وَلِخَالِهِ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ إِلَّا رُبُعَ وَصِيَّةِ عَمِّهِ ، فَاضْرِبْ مُخْرَجَ الثُّلُثِ فِي مُخْرَجِ الرُّبُعِ ، يَكُنِ اثْنَيْ عَشَرَ ، انْقُصْهَا سَهْمًا يَبْقَ أَحَدَ عَشَرَ ، فَهِيَ نَصِيبُ ابْنٍ ، انْقُصْهَا سَهْمَيْنِ يَبْقَ تِسْعَةٌ ، فَهِيَ وَصِيَّةُ الْخَالِ ، وَإِنْ نَقَصَهَا ثَلَاثَةً ، فَهِيَ ثَمَانِيَةٌ ، وَهِيَ وَصِيَّةُ الْعَمِّ ، وَبِالْجَبْرِ تَجْعَلُ مَعَ الْعَمِّ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ ، وَمَعَ الْخَالِ ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ ، ثُمَّ تَزِيدُ عَلَى الدَّرَاهِمِ دِينَارًا ، وَعَلَى الدَّنَانِيرِ دِرْهَمًا يَبْلُغُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَصِيبًا ، اجْبُرْ وَقَابِلْ ، وَأَسْقِطِ الْمُشْتَرَكَ يَبْقَ مَعَكَ دِينَارَانِ تَعْدِلُ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ فَاقْلِبْ وَحَوِّلْ تَصِرِ الدَّرَاهِمُ ثَمَانِيَةً وَالدَّنَانِيرُ تِسْعَةً . الثَّانِيَةُ : أَوْصَى لِعَمِّهِ بِعَشَرَةٍ إِلَّا رُبُعَ وَصِيَّةِ خَالِهِ ، وَلِخَالِهِ بِعَشَرَةٍ إِلَّا خُمْسَ وَصِيَّةِ عَمِّهِ ، فَاضْرِبِ الْمَخَارِجَ تَكُنْ عِشْرِينَ ، انْقُصْهَا سَهْمًا تَكُنْ تِسْعَةَ عَشَرَ ، فَهِيَ الْمَقْسُومُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ اجْعَلْ مَعَ الْمَالِ أَرْبَعَةً ، انْقُصْهَا سَهْمًا يَبْقَ ثَلَاثَةٌ ، اضْرِبْهَا فِي الْعَشَرَةِ ، ثُمَّ فِيمَا مَعَ الْعَمِّ ، وَهُوَ خَمْسَةٌ ، تَكُنْ مِائَةً وَخَمْسِينَ ، اقْسِمْهَا عَلَى تِسْعَةَ عَشَرَ فَهِيَ وَصِيَّةُ عَمِّهِ يَخْرُجُ سَبْعَةٌ وَسَبْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ تِسْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا ، فَهِيَ وَصِيَّةُ عَمِّهِ ، وَاجْعَلْ مَعَ الْعَمِّ خَمْسَةً ، وَانْقُصْهَا سَهْمًا ، وَاضْرِبْهَا فِي عَشَرَةٍ ، ثُمَّ فِي أَرْبَعَةٍ تَكُنْ مِائَةً وَسِتِّينَ ، اقْسِمْهَا تَكُنْ مِائَةً ، وَثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ ، فَهِيَ وَصِيَّةُ خَالِهِ . الثَّالِثَةُ : إِذَا أَوْصَى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ بَنِيهِ ، وَهُمْ ثَلَاثَةٌ ، وَلِآخَرَ بِثُلُثِ مَا يَبْقَى مِنَ الثُّلُثِ ، وَلِآخَرَ بِدِرْهَمٍ ، فَاجْعَلِ الْمَالَ تِسْعَةَ دَرَاهِمٍ ، وَثَلَاثَةَ أَنْصِبَاءَ ، وَإِلَى الثَّانِي وَالثَّالِثِ دِرْهَمَيْنِ بَقِيَ سَبْعَةٌ وَنَصِيبَانِ ، ادْفَعْ نَصِيبَيْنِ إِلَى ابْنَيْنِ ، فَيَبْقَى سَبْعَةٌ لِلِابْنِ الثَّالِثِ ، فَالنَّصِيبُ سَبْعَةٌ ، وَالْمَالُ ثَلَاثُونَ ، فَإِنْ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ الثَّالِثَةُ بِدِرْهَمَيْنِ ، فَالنَّصِيبُ سِتَّةٌ ، وَالْمَالُ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .

                                                                                                                          ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½


                                                                                                                          الخدمات العلمية