nindex.php?page=treesubj&link=23329والمخرج في الكفارة ما يجزئ في الفطرة ، وفي الخبز روايتان ، وإن كان قوت بلده غير ذلك أجزأ منه ; لقول الله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89من أوسط ما تطعمون أهليكم ، وقال القاضي : لا يجزئه ولا يجزئ من البر أقل من مد ولا من غيره أقل من مدين ولا من الخبز أقل من رطلين بالعراقي ، إلا أن يعلم أنه مد . وإن
nindex.php?page=treesubj&link=26259_23328أخرج القيمة ، أو غدى المساكين ، أو عشاهم لم يجزئه . وعنه : يجزئه .
nindex.php?page=treesubj&link=23329وَالْمُخْرَجُ فِي الْكَفَّارَةِ مَا يُجْزِئُ فِي الْفِطْرَةِ ، وَفِي الْخُبْزِ رِوَايَتَانِ ، وَإِنْ كَانَ قُوتُ بَلَدِهِ غَيْرَ ذَلِكَ أَجْزَأَ مِنْهُ ; لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ، وَقَالَ الْقَاضِي : لَا يُجْزِئُهُ وَلَا يُجْزِئُ مِنَ الْبُرِّ أَقَلَّ مِنْ مُدٍّ وَلَا مِنْ غَيْرِهِ أَقَلَّ مِنْ مُدَّيْنِ وَلَا مِنَ الْخُبْزِ أَقَلَّ مِنْ رِطْلَيْنِ بِالْعِرَاقِيِّ ، إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ مُدٌّ . وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=26259_23328أَخْرَجَ الْقِيمَةَ ، أَوْ غَدَّى الْمَسَاكِينَ ، أَوْ عَشَّاهُمْ لَمْ يُجْزِئْهُ . وَعَنْهُ : يُجْزِئُهُ .