الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          الثاني : أن يقتل في دار الحرب من يظنه حربيا ، ويكون مسلما ، أو يرمي إلى صف الكفار فيصيب مسلما ، أو يتترس الكفار بمسلم ويخاف على المسلمين إن لم يرمهم فيرميهم فيقتل المسلم فهذا فيه الكفارة . وفي وجوب الدية على العاقلة روايتان .

                                                                                                                          [ ص: 252 ]

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( الثاني : أن يقتل في دار الحرب من يظنه حربيا ويكون مسلما أو يرمي إلى صف الكفار فيصيب مسلما ، أو يتترس الكفار بمسلم ويخاف على المسلمين إن لم يرمهم فيرميهم فيقتل المسلم فهذا فيه الكفارة ) وروي عن ابن عباس ، وقاله عطاء ، ومجاهد ، وعكرمة ، وقتادة وغيرهم لقوله تعالى : فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة [ النساء : 92 ]



                                                                                                                          [ ص: 252 ] ( وفي وجوب الدية على العاقلة روايتان ) إحداهما : تجب لقوله تعالى : ومن قتل مؤمنا خطأ الآية ، وللخبر السابق ، ولأنه قتل مسلما خطأ فوجبت كما لو كان في دار الإسلام ، والثانية : لا تجب ، وهي ظاهر المذهب لقوله تعالى : فإن كان من قوم عدو لكم الآية ، فلم يذكر دية في هذا القسم ، وذكرها في الذي قبله وبعده ، وهذا ظاهر في أنها غير واجبة ، وبها يحض عموم ما ذكر ، وعنه : تجب في الأخيرة ، وفي " عيون المسائل " عكسها ; لأنه فعل الواجب هنا




                                                                                                                          الخدمات العلمية