الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          وإن ظاهر من امرأته الأمة ، ثم اشتراها لم تحل له حتى يكفر ، وقال أبو بكر : يبطل الظهار وتحل له ، وإن وطئها فعليه كفارة يمين .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( وإن ظاهر من امرأته الأمة ، ثم اشتراها لم تحل له حتى يكفر ) . وحاصله أنه إذا ظاهر من زوجته الأمة ، ثم ملكها انفسخ النكاح وحكم الظهار باق ، ذكره الخرقي واختاره ابن حامد ، قال القاضي : وهو المذهب للآية ، ولأن الظهار لا يسقط بالطلاق المزيل للملك والحل فبملك اليمين أولى . ( وقال أبو بكر ) [ ص: 45 ] وأبو الخطاب ( يبطل الظهار ) لأن شرطه الزوجية ، وقد زالت فوجب أن يزول لزوال شرطه ( وتحل له ، وإن وطئها فعليه كفارة يمين ) لا غير كما لو كان تظاهر منها ، وهي أمته ويتخرج بلا كفارة ، ومقتضى كلامهما هنا أنها تباح له قبل التكفير ; لأنه أسقط الظهار وجعله يمينا لتحريم أمته ، فإن أعتقها عن كفارته أجزأ على القولين ، فإن تزوجها بعد ذلك حلت له بغير كفارة ، وإن أعتقها عن غير الكفارة ، ثم تزوجها لم تحل له حتى يكفر




                                                                                                                          الخدمات العلمية