فصل ولا يجزئ الإخراج إلا بنية وكذلك الإعتاق والصيام ، فإن كان عليه كفارة واحدة فنوى عن كفارتين أجزأه . وإن كان عليه كفارات من جنس فنوى إحداهما  أجزأه ، وإن كانت من أجناس ، فكذلك عند أبي الخطاب  وعند القاضي لا يجزئه حتى يعين سببها ، فإن كانت عليه كفارة واحدة فنسي سببها  أجزأته كفارة واحدة على الوجه الأول . وعلى الثاني يجب عليه كفارات بعدد الأسباب . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					