فصل ولا يجزئ الإخراج إلا بنية وكذلك الإعتاق والصيام ، فإن كان عليه كفارة واحدة فنوى عن كفارتين أجزأه . وإن كان عليه كفارات من جنس فنوى إحداهما أجزأه ، وإن كانت من أجناس ، فكذلك عند أبي الخطاب وعند القاضي لا يجزئه حتى يعين سببها ، فإن كانت عليه كفارة واحدة فنسي سببها أجزأته كفارة واحدة على الوجه الأول . وعلى الثاني يجب عليه كفارات بعدد الأسباب .


