الثالث : التحريم المؤبد  ، وعنه : إن أكذب نفسه حلت له . وإن لاعن زوجته الأمة ، ثم  اشتراها لم تحل له إلا أن يكذب نفسه على الرواية الأخرى . وإذا قلنا : تحل له الزوجة بإكذاب نفسه ، فإن لم يكن وجد منه طلاق فهي باقية على النكاح ، وإن وجد منه طلاق دون الثلاث فله رجعتها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					