[ ص: 124 ] فصل الخامس : من ارتفع حيضها ، لا تدري ما رفعه اعتدت سنة : تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة ، وإن كانت أمة اعتدت بأحد عشر شهرا ويحتمل أن يقعد الحمل أربع سنين . وعدة الجارية التي أدركت ، فلم تحض . والمستحاضة الناسية لعادتها ثلاثة أشهر . وعنه : سنة . فأما التي عرفت ما رفع الحيض من مرض ، أو رضاع ، ونحوه ، فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به ، إلا أن تصير آيسة فتعتد عدة آيسة حينئذ .


