فصل وشبه العمد أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا ؛ فيقتل إما لقصد العدوان عليه ، أو لقصد التأديب له فيسرف فيه . نحو أن يضربه بسوط أو عصا أو حجر صغير أو يلكزه ، أو يلقيه في ماء قليل ، أو يسحره بما لا يقتل غالبا ، أو يصيح بصبي ، أو معتوه وهما على سطح فيسقطان ، أو يغتفل عاقلا فيصيح به فيسقط ، أو نحو ذلك . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					