الثاني : أن يقتل في دار الحرب من يظنه حربيا ، ويكون مسلما ، أو يرمي إلى صف الكفار فيصيب مسلما ، أو يتترس الكفار بمسلم ويخاف على المسلمين إن لم يرمهم فيرميهم فيقتل المسلم فهذا فيه الكفارة . وفي وجوب الدية على العاقلة روايتان .
[ ص: 252 ]


