فصل : وإن قتل واحد جماعة فرضوا بقتله  قتل لهم ولا شيء لهم سواه ، وإن تشاحوا فيمن يقتله منهم على الكمال أقيد للأول . وللباقين دية قتيلهم ، فإن رضي الأول بالدية أعطيها وقتل للثاني ، وإن قتل ، وقطع طرفا قطع طرفه ، ثم قتل لولي المقتول ، وإن قطع أيدي جماعة فحكمه حكم القتل . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					