فصل : وإن قتل واحد جماعة فرضوا بقتله قتل لهم ولا شيء لهم سواه ، وإن تشاحوا فيمن يقتله منهم على الكمال أقيد للأول . وللباقين دية قتيلهم ، فإن رضي الأول بالدية أعطيها وقتل للثاني ، وإن قتل ، وقطع طرفا قطع طرفه ، ثم قتل لولي المقتول ، وإن قطع أيدي جماعة فحكمه حكم القتل .


