فصل : النوع الثاني : الجروح فيجب القصاص في كل جرح ينتهي إلى عظم كالموضحة وجرح العضد ، والساعد ، والفخذ ، والساق ، والقدم ولا يجب في غير ذلك من الشجاج ، والجروح كما دون الموضحة ، أو أعظم منها إلا أن يكون أعظم من الموضحة كالهاشمة ، والمنقلة ، والمأمومة فله أن يقتص موضحة ولا شيء له على قول أبي بكر ، وقال ابن حامد : له ما بين دية موضحة ودية تلك الشجة ، فيأخذ في الهاشمة خمسا من الإبل ، وفي المنقلة عشرا ويعتبر قدر الجرح بالمساحة ، فلو أوضح إنسانا في بعض رأسه ، مقدار ذلك البعض جميع رأس الشاج وزيادة - كان له أن يوضحه في جميع رأسه . وفي الأرش للزائد وجهان .


