" إلا
nindex.php?page=treesubj&link=545الدم " .
الدم : معروف أصله دمي وجمعه دماء ودمي ، كظبي وظبي ، هذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15153المبرد : أصله دمي بالتحريك ، وإن جاء جمعه مخالفا لنظائره ، وذكر
الجوهري : أن أصله دمو بالتحريك ، وكأن مأخذه في ذلك قول بعض العرب في تثنيته : دموان على المعاقبة وهي قليلة ؛ لأن حكم أكثر المعاقبة إنما هو قلب الواو ياء ، وأكثر تثنيته دميان ، قال الشاعر :
فلو أنا على حجر ذبحنا جرى الدميان بالخبر اليقين
.
"
[ ص: 37 ] " تزعم العرب أن المتعاديين إذا ذبحا لم تختلط دماؤهما ، وقد جرى في الشعر مجرى المقصور ، قال الشاعر :
ذهبت ثم أتت تطلبه فإذا هي بعظام ودما
.
والدم بالجر على البدل من شيء ، وهو الأفصح وبالنصب على الاستثناء .
" من القيح والصديد " .
nindex.php?page=treesubj&link=546القيح : المدة التي لا يخالطها دم ،
nindex.php?page=treesubj&link=546والصديد : الماء الرقيق المختلط بالدم قبل أن تغلظ المدة .
" إِلَّا
nindex.php?page=treesubj&link=545الدَّمَ " .
الدَّمُ : مَعْرُوفٌ أَصْلُهُ دَمْيٌ وَجَمْعُهُ دِمَاءٌ وَدُمِيٌّ ، كَظَبْيٍ وَظُبِيٍّ ، هَذَا مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=16076سِيبَوَيْهِ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15153الْمُبَرِّدُ : أَصْلُهُ دَمَيٌ بِالتَّحْرِيكِ ، وَإِنْ جَاءَ جَمْعُهُ مُخَالِفًا لِنَظَائِرِهِ ، وَذَكَرَ
الْجَوْهَرِيُّ : أَنَّ أَصْلَهُ دَمَوٌ بِالتَّحْرِيكِ ، وَكَأَنَّ مَأْخَذَهُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ بَعْضِ الْعَرَبِ فِي تَثْنِيَتِهِ : دَمَوَانِ عَلَى الْمُعَاقَبَةِ وَهِيَ قَلِيلَةٌ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ أَكْثَرِ الْمُعَاقَبَةِ إِنَّمَا هُوَ قَلْبُ الْوَاوِ يَاءً ، وَأَكْثَرُ تَثْنِيَتِهِ دَمَيَانِ ، قَالَ الشَّاعِرُ :
فَلَوْ أَنَّا عَلَى حَجَرٍ ذُبِحْنَا جَرَى الدَّمَيَانِ بِالْخَبَرِ الْيَقِينِ
.
"
[ ص: 37 ] " تَزْعُمُ الْعَرَبُ أَنَّ الْمُتَعَادِيَيْنِ إِذَا ذُبِحَا لَمْ تَخْتَلِطْ دِمَاؤُهُمَا ، وَقَدْ جَرَى فِي الشِّعْرِ مَجْرَى الْمَقْصُورِ ، قَالَ الشَّاعِرُ :
ذَهَبَتْ ثُمَّ أَتَتْ تَطْلُبُهُ فَإِذَا هِيَ بِعِظَامٍ وَدِمَا
.
وَالدَّمُ بِالْجَرِّ عَلَى الْبَدَلِ مِنْ شَيْءٍ ، وَهُوَ الْأَفْصَحُ وَبِالنَّصْبِ عَلَى الِاسْتِثْنَاءِ .
" مِنَ الْقَيْحِ وَالصَّدِيدِ " .
nindex.php?page=treesubj&link=546الْقَيْحُ : الْمِدَّةُ الَّتِي لَا يُخَالِطُهَا دَمٌ ،
nindex.php?page=treesubj&link=546وَالصَّدِيدُ : الْمَاءُ الرَّقِيقُ الْمُخْتَلِطُ بِالدَّمِ قَبْلَ أَنْ تَغْلُظَ الْمِدَّةُ .