" أبيح فعل الصيام والطلاق    " . 
بالرفع عطفا على فعل ، وبالجر عطفا على الصيام . 
" فعليه نصف دينار كفارة " . 
نصف بكسر النون ، وضمها لغة ، وبها قرأ  زيد بن ثابت    : ( فلها النصف ) . والنصف : أحد شقي الشيء ، كله عن الجوهري  ، و " كفارة " نصبت على التمييز ويجوز رفعها تبعا لنصف دينار . 
" إلا التوبة " . 
بالرفع ، قال الجوهري    : التوبة : الرجوع عن الذنب ، وكذلك التوب [ و ] في كتاب  سيبويه  التتوبة على [ وزن ] تفعلة . التوبة : وهي في الشرع : الندم على ما مضى من الذنب والإقلاع في الحال والعزم على أن لا يعود في المستقبل ؛ تعظيما لله تعالى وحذرا من أليم عقابه وسخطه . 
				
						
						
