" بين الاسترقاق والمن والفداء    " 
الاسترقاق : اتخاذ الأسير رقيقا ، والمن عليه : إطلاقه بغير شيء ، والفداء : أن يبدله بأسير في أيدي العدو أو بمال ، والفداء إذا كسر أوله يمد ويقصر ، وإذا فتح أوله قصر ، حكى ذلك الجوهري    . 
" إلا غير الكتابي " 
استثناء ممن يخير الإمام فيه بين الأمور الأربعة ، فإن الأسرى ثلاثة أضرب    : ضرب لا يجوز قتلهم ، وهم النساء والصبيان ، وضرب يخير فيه بين الأمور الأربعة ، وهم الرجال من أهل الكتاب ومن يقر بالجزية من المجوس  ، وضرب يخير فيهم بين القتل والمن والفداء . 
وفي الاسترقاق روايتان ، وهم الرجال ممن لا يقر بالجزية ، كذا نص عليه في المغني . 
" رقوا في الحال " 
رقوا بفتح الراء ، أي : صاروا أرقاء بمجرد الإسلام . ولا يجوز ضم رائه بحال . 
" لزمه مصابرته " 
المصابرة : مفاعلة من الصبر ، والمراد ملازمته . 
" الموادعة " 
هي المصالحة والمسالمة ، قال أبو السعادات    : حقيقة الموادعة هي المتاركة ، أي : يدع كل واحد منهما ما هو فيه . 
" من أهل الاجتهاد " 
الاجتهاد  في اللغة : بذل الوسع والمجهود في أي فعل   [ ص: 213 ] كان ، ولا يستعمل إلا فيما فيه جهد ، يقال : اجتهد في حمل الرحا ، ولا يقال : اجتهد في حمل خردلة ، وفي عرف الفقهاء : مخصوص ببذل المجهود في العلم بأحكام الشرع ، ذكره المصنف - رحمه الله تعالى - في الروضة وذكر شروط المجتهد في كتاب القضاء . 
وقال في المغني : يعتبر من الفقه هاهنا ما يتعلق به هذا الحكم مما يجوز فيه ويعتبر له ونحو ذلك ، ولا يعتبر فقهه في جميع الأحكام التي لا تعلق لها بالأحكام . والله أعلم . 
				
						
						
