"
nindex.php?page=treesubj&link=4925التولية " إلى آخر الفصل
التولية : مصدر ولى تولية ، كعلى تعلية ، والأصل في التولية : تقليد العمل ، يقال ولي فلان القضاء والعمل الفلاني ، ثم استعملت التولية هنا فيما ذكر .
والشركة والمرابحة يذكران بعد إن شاء الله تعالى .
والمواضعة مصدر واضعه مواضعة ، قال
الجوهري : المواضعة المتاركة في البيع ، فهو مفاعلة من وضع يضع ، وسمي هذا البيع مواضعة ؛ لأنه أخذ بدون رأس المال ، وأما وضيعة درهم فالوجه في إعرابها النصب مفعولا معه ، ويجوز الجر على لغة من عطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار ، كقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=1واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام [ النساء : 2 ] بالجر ، وذلك مقرر في كتب النحو ، وقد قررتها في كتابي المسمى بالفاخر في شرح جمل عبد القاهر بشواهدها نثرا ونظما .
" فإن نكل "
بفتح الكاف وكسرها حكاهما
nindex.php?page=showalam&ids=12854ابن القطاع وغيره ، قال
المطرز : وذلك بأن يرجع عن شيء قاله ، أو عدو قاومه ، أو شهادة أرادها ، أو يمين تعين عليه أن يحلفها .
" في الصبرة "
الصبرة من الطعام وغيره هي الكومة المجموعة ، وقيل : سميت بذلك لإفراغ بعضها على بعض ، يقال : صبرت المتاع وغيره إذا جمعته وضممت بعضه إلى بعض .
" بالتخلية "
التخلية : مصدر خلى بمعنى ترك وأعرض .
" والإقالة "
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده :
nindex.php?page=treesubj&link=22844الإقالة في البيع نقضه وإبطاله ، وقال
الفارسي :
[ ص: 239 ] معناه أنك رددت ما أخذت منه ورد عليك ما أخذ منك ، والأفصح أقاله إقالة ، ويقال قاله بغير ألف ، حكاها
أبو عبيد في المصنف
وابن القطاع nindex.php?page=showalam&ids=14888والفراء وقطرب ، قال :
وأهل الحجاز يقولون قلته فهو مقيول ومقيل ، وهو أجود . والله تعالى أعلم .
"
nindex.php?page=treesubj&link=4925التَّوْلِيَةِ " إِلَى آخِرِ الْفَصْلِ
التَّوْلِيَةُ : مَصْدَرُ وَلَّى تَوْلِيَةً ، كَعَلَّى تَعْلِيَةً ، وَالْأَصْلُ فِي التَّوْلِيَةِ : تَقْلِيدُ الْعَمَلِ ، يُقَالُ وَلِيَ فُلَانٌ الْقَضَاءَ وَالْعَمَلَ الْفُلَانِيَّ ، ثُمَّ اسْتُعْمِلَتِ التَّوْلِيَةُ هُنَا فِيمَا ذُكِرَ .
وَالشَّرِكَةُ وَالْمُرَابَحَةُ يُذْكَرَانِ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
وَالْمُوَاضَعَةُ مَصْدَرُ وَاضَعَهُ مُوَاضَعَةً ، قَالَ
الْجَوْهَرِيُّ : الْمُوَاضَعَةُ الْمُتَارَكَةُ فِي الْبَيْعِ ، فَهُوَ مُفَاعَلَةٌ مِنْ وَضَعَ يَضَعُ ، وَسُمِّيَ هَذَا الْبَيْعُ مُوَاضَعَةً ؛ لِأَنَّهُ أُخِذَ بِدُونِ رَأْسِ الْمَالِ ، وَأَمَّا وَضِيعَةُ دِرْهَمٍ فَالْوَجْهُ فِي إِعْرَابِهَا النَّصْبُ مَفْعُولًا مَعَهُ ، وَيَجُوزُ الْجَرُّ عَلَى لُغَةِ مَنْ عَطَفَ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ بِدُونِ إِعَادَةِ الْجَارِّ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=1وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ [ النِّسَاءِ : 2 ] بِالْجَرِّ ، وَذَلِكَ مُقَرَّرٌ فِي كُتُبِ النَّحْوِ ، وَقَدْ قَرَّرْتُهَا فِي كِتَابِي الْمُسَمَّى بِالْفَاخِرِ فِي شَرْحِ جُمَلِ عَبْدِ الْقَاهِرِ بِشَوَاهِدِهَا نَثْرًا وَنَظْمًا .
" فَإِنْ نَكَلَ "
بِفَتْحِ الْكَافِ وَكَسْرِهَا حَكَاهُمَا
nindex.php?page=showalam&ids=12854ابْنُ الْقَطَّاعِ وَغَيْرُهُ ، قَالَ
الْمُطَرِّزُ : وَذَلِكَ بِأَنْ يَرْجِعَ عَنْ شَيْءٍ قَالَهُ ، أَوْ عَدُوٍّ قَاوَمَهُ ، أَوْ شَهَادَةٍ أَرَادَهَا ، أَوْ يَمِينٍ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِفَهَا .
" فِي الصُّبْرَةِ "
الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ هِيَ الْكَوْمَةُ الْمَجْمُوعَةُ ، وَقِيلَ : سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِإِفْرَاغِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ ، يُقَالُ : صَبَرْتُ الْمَتَاعَ وَغَيْرَهُ إِذَا جَمَعْتَهُ وَضَمَمْتَ بَعْضَهُ إِلَى بَعْضٍ .
" بِالتَّخْلِيَةِ "
التَّخْلِيَةُ : مَصْدَرُ خَلَّى بِمَعْنَى تَرَكَ وَأَعْرَضَ .
" وَالْإِقَالَةِ "
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13247ابْنُ سِيدَهْ :
nindex.php?page=treesubj&link=22844الْإِقَالَةُ فِي الْبَيْعِ نَقْضُهُ وَإِبْطَالُهُ ، وَقَالَ
الْفَارِسِيُّ :
[ ص: 239 ] مَعْنَاهُ أَنَّكَ رَدَدْتَ مَا أَخَذْتَ مِنْهُ وَرَدَّ عَلَيْكَ مَا أَخَذَ مِنْكَ ، وَالْأَفْصَحُ أَقَالَهُ إِقَالَةً ، وَيُقَالُ قَالَهُ بِغَيْرِ أَلِفٍ ، حَكَاهَا
أَبُو عُبَيْدٍ فِي الْمُصَنَّفِ
وَابْنُ الْقَطَّاعِ nindex.php?page=showalam&ids=14888وَالْفَرَّاءُ وَقُطْرُبٌ ، قَالَ :
وَأَهْلُ الْحِجَازِ يَقُولُونَ قِلْتُهُ فَهُوَ مَقْيُولٌ وَمَقِيلٌ ، وَهُوَ أَجْوَدُ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .