[ ص: 322 ] باب المحرمات في النكاح    . 
المصاهرة : مصدر صاهرهم : إذا تزوج إليهم . والصهر بمعنى المصاهرة . والصهر : من كان من أقارب الزوج ، أو الزوجة . 
" وحلائل آبائه " . 
الحلائل : جمع حليلة ، وهي الزوجة . والرجل حليلها ، لأنها تحل معه ، ويحل معها ، وقيل : لأن كل واحد منهما يحل للآخر . 
" والربائب " . 
هي جمع ربيبة ، وهي بنت الزوجة من غير الزوج . والذكر : ربيب . 
" باشر دون الفرج " . 
أي : وطئ . وقال الجوهري    : مباشرة المرأة : ملامستها ، وكلاهما محرم ، وكذا القبلة . 
" يلوط بغلام " . 
يقال : لاط الرجل ، ولاوط ، أي عمل عمل قوم لوط  ، وتلوط : تفعل ، وهو عبارة عن وطء الذكر في دبره ، ولا فرق بين الغلام والبالغ في التحريم ، وذكروا الغلام ، لأنه الغالب ، لأن البالغ ليس كذلك . 
" إلى أمد " . 
أي إلى غاية ، والأمد : الغاية ، كالمدى . 
" بائنا أو رجعية " . 
البائن : التي لا رجعة لزوجها عليها ، لكونها مطلقة ثلاثا ، أو دونها بعوض ، أو بغيره ، وقد انقضت عدتها ، ولم يقل : بائنة ، لاختصاصها بالإناث ، كحائض ، والرجعية : كل مطلقة ليست كذلك . 
" ولا يجد طولا " . 
الطول ، بالفتح : الفضل ، أي لا يجد فضلا ينكح به حرة . 
" فلم تعفه " . 
أي : لم يحصل له العفاف ، وهو الكف عن الحرام ، يقال : عف يعف عفة فهو عفيف ، وأعفه غيره يعفه ، والله أعلم 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					