باب اليمين في الدعاوي . 
" وسائر الستة " . 
هكذا هو بخط المصنف رحمه الله ، وحقه : وسائر التسعة ، لما تقدم من أن سائرا بمعنى باقي ، ولا يجوز سائر الستة ، إلا إذا قيل : سائر بمعنى كل    [ ص: 412 ] 
" حلف على البت " . 
البت : القطع ، والجزم . يقال : بت الشيء يبته بتا : إذا قطعه . 
" تعالى اسمه " . 
أي : جل وارتفع عن إفك المفترين . 
" تغليظها " . 
تغليظ اليمين : تفخيمها وتشديدها . يقال : غلظ الشيء - غلظا : صار غليظا - والخلق ، غلظة وغلظة - يعني : بكسر الغين وضمها - وغلاظة . 
 
				 
				 
						 
						

 
					 
					